كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

قال: جَعْل بُضْعها صداقاً من باب الصداق الفاسد، وفساد الصداق لا يوجب بطلان النكاح علي ما عرف.
فجوابه أن من صور فساد الصداق، ما يبطل النكاح، ودليله صورة العبد (¬1).
قوله: "أن لا تكون منكوحة الغير" (¬2)
قلت: لا يحتاج إلى ذكر الغير بل مجرد كونها منكوحة، فإن منكوحته لا يصح (¬3) العقد عليها (¬4) والله أعلم.
"أو كانت (¬5) (¬6) كتابية دانت بدينهم بعد التبديل، أو بعد المبعث وليست مع ذلك من بني إسرائيل" (¬7).
شرطه أن لا تكون من بني إسرائيل شرط لا يعرف ولا يصح، وإذا نظرت في الفصل المعقود (¬8) في "الوسيط" (¬9) في ذلك فيما بعد حكمت عليه بما ذكرته، والله أعلم.
¬__________
(¬1) انظر: فتح العزيز 7/ 503، الروضة 5/ 595.
(¬2) الوسيط 3/ ق 5/ ب ولفظه قبله "الركن الثاني: المحل وهي المرأة المنكوحة الغير وشرطها أن تكون خلية من الموانع، وهي قريبة عشرين، أن لا تكون منكوحة الغير ... إلخ".
(¬3) في (أ) زيادة (منه).
(¬4) انظر الوجيز 2/ 4، الروضة 5/ 388، الغاية القصوى 2/ 731.
(¬5) ساقط من (أ).
(¬6) نهاية 2/ ق 77/ أ.
(¬7) الوسيط 3/ ق 5/ ب.
(¬8) في (د): (المعقول)، وهو تحريف.
(¬9) 3/ ق 15/ وما بعدها، (لو يذكر نص الوسيط لكان أولى).

الصفحة 565