كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

إما لأنه قد ذكر مرةً، أو لأنه قصد ذكر (¬1) ما يختص به المجبر من تزويج المجنونة وغيرها تعويلاً على أن الوجوب عند الطلب في المجبر يفهم من مجرد ذكره في غير هذا (¬2) المجبر الذي هو وكيل من وجه. والله أعلم.
قوله: "والنهي عن العضل" (¬3) من النهي عنه قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (¬4).
توقان (¬5) المجنونة (¬6) قد يعرف بتعرضها للرجال.
قال: "ويحتمل تجويز التأخير إلى بلوغها" (¬7).
ووجهه: أن أمر النكاح جبلي (¬8)، وللحب، (والبغض) (¬9) فيه تأثير عظيم، فربمّا رأى الولي المصلحة في أن لا يزوجها إلا ممن تختار (وتحب) (¬10) فكيف يمنع من ذلك الذي يذكره في المال، ينبغي أن يطالع عليه "فليشتري
¬__________
(¬1) في (د): (ذكره).
(¬2) ساقط من (أ).
(¬3) الوسيط 3/ ق 9/ أ.
(¬4) سورة البقرة الآية 232.
(¬5) نهاية 2/ ق 77/ ب.
(¬6) قال في الوسيط 3/ ق 9/ أ " ... وأما المجبر فيجب عليه تزويج المجنونة إذا تاقت".
(¬7) الوسيط 3/ ق 9/ أ، ولفظه قبله " ... ولا يجب تزويج البنت إلا إذا ظهرت فيحمل الإيجاب كما إذا طلب مال الطفل بزيادة فإنه يجب البيع، ويحتمل تجويز ... إلخ".
(¬8) في (د): (جبل).
(¬9) ما بين القوسين مطموس في (د).
(¬10) ما بين القوسين مطموس في (د).

الصفحة 567