لطفله" (¬1) هذا أمر وجوب فإن المصنف صرّح بالوجوب في موضع آخر، والظاهر من أمره أنه يرى أن (¬2) هذا البيع، وأن (¬3) هذا الشراء واجب، وإن (¬4) كان قد حصل الإستنماء (بمقدار النفقة.
ووجهه: أن هذا لا يكدّ الولي، ولا يشغله عن معاشه فليجب نظراً للصبي، ولولا أنه فصل في "الوجيز" (¬5) بين هذا، والإستنماء المذكور لكان يمكن أن يقال: إن هذا ليس خارجاً عن الإستنماء) (¬6) المذكور، بل هو من تفاصيله وصورته (¬7) حتى لا يجب هذا إذا حصل المقدار المذكور من الاستنماء. والله أعلم.
على القديم يحتمل أن لا يرجع بعد البلوغ (¬8) كالعاقلة، ويحتمل أن يرجع لئلا يمتنع الولي من تزويج ابنه عند ظهور الغبطة فتضيع مصلحته (¬9).
قوله "وإن تبرّم ... إلى آخره" (¬10)
¬__________
(¬1) الوسيط 3/ ق 9/ أولفظه "أما مال الطفل فلا يجب علي الولي أن يكدّ نفسه بالتجارة والإستنماء، لكن يجب صونه عن الضياع ... ، ولو طلب ماله بزيادة يجب البيع، ولو بيع شيء بأقل من المثل فله أن يشترى لنفسه فإن لم يرد فليشتري لطفله".
(¬2) ساقط من (أ).
(¬3) ساقط من (أ).
(¬4) في (أ) (فإن).
(¬5) 2/ 7.
(¬6) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬7) في (أ) (وصوره).
(¬8) انظر: الروضة 5/ 423.
(¬9) انظر: المصدر السابق.
(¬10) الوسيط 3/ ق 9/ أ. وتمام لفظه " ... بحفظ مال الطفل فله أن يستأجر من مال الطفل من يعمل وله أن يطالب السلطان بأجرة يقدرها له من مال الطفل إن لم يجد متبرعاً ... إلخ".