كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

وذكره أيضاً صاحب "التهذيب" (¬1). والله أعلم (¬2).
فالمصنف أراد الحرية في نفس الناكح، وأما في الآباء فلم يتعرض لاعتبارها.
قوله: "ولعل ذلك قدر البَلاَغ" (¬3) أي البلغة مقدار القناعة، أي هذا محل الخلاف (¬4).
أما التساوي في مقادير المال، فلم يعتبره أحد لكن حكى غيره (¬5) وجهاً أن الناس طبقات ثلاث: فقير، ومتوسط، وغني، فيعتبر التساوي في الطبقة، إن تفاوتا (¬6) في مقدار المال.
قوله: "ولا مبالاة بالانتساب إلى الظلمة" (¬7) أي إلى عظماء الدنيا وكبار أربابها الظلمة (¬8)، وكذا لو لم يكونوا ظلمة، لكن لما كان أكثرهم ظلمة خصهم بالذكر.
الأَرُومة: بضم الهمزة وفتحها، هو (¬9) الأصل (¬10) ويعتبر (¬11) التساوي
¬__________
(¬1) 5/ 298.
(¬2) من قوله (وذكره أيضاً ... إلخ) مكرر في (د).
(¬3) الوسيط 3/ ق 9/ ب. ولفظه قبله "واليسار يعتبر في أضعف الوجهين، ولعل ذلك ... إلخ".
(¬4) قيل: إن المعتبر يسار بقدر المهر والنفقة، وقيل: وهو أصحهما، لا يكفي ذلك. انظر: الحاوي 9/ 106، التهذيب 5/ 298، الروضة 5/ 426.
(¬5) كالماوردي والبغوي، انظر: الحاوي 9/ 106، التهذيب 5/ 258، الروضة 5/ 426 - 427.
(¬6) في (د): (تساويا) وهو خطأ.
(¬7) الوسيط 3/ ق 9/ ب وتمامه " ... بل إلى أرومة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
(¬8) انظر: البسيط 4/ ق 20/ ب، الروضة 5/ 427، مغني المحتاج 3/ 168.
(¬9) في (أ) (هو).
(¬10) انظر: الصحاح 5/ 1860، القاموس ص 1389.
(¬11) في (د) (فيعتبر).

الصفحة 573