كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

بعد تعليقي هذا (¬1). في "التهذيب" (¬2) ما ذكرته من أنه يجوز تزويج الأمة من المجنون إذا خيف عليه العنت.
قال (¬3): "وجه بعيد" (¬4) ووجهه، أن الزوج يتعيَّر بنكاح الخسيسة في العرف، كما يشرف بنكاح الشريفة.
"إن كان الفائت نسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬5) هو الفائت من الفوت، لا الثابت. والمعني أنه إذا فات (¬6) الزوج نسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وثبت في الزوجة، فلا يوازيه (¬7) انتساب الزوج إلى العلماء، حتى يكافئها، فأين الثَّرَى من الثُّرَيَّا (¬8).
"الأصح أنه لا يوازيه" (¬9)؛ لأن النسب من خصال الكفاءة بخلاف المشهور من صلاح الزوج.
"همّ عمر - رضي الله عنه -" هو ما روى أن عمر - رضي الله عنه - همّ بأن يزوج سلمان
¬__________
(¬1) يعني أنه وجد في كتاب "التهذيب" للبغوي بعد تعليقه هذا ما يوافق ما ذهب إليه واختاره. والله أعلم.
(¬2) 5/ 302.
(¬3) ساقط من (د).
(¬4) الوسيط 3/ ق 9/ ب ولفظه قبله " ... وفي اعتبار الكفاءة لجانبه أيضاً وجه بعيد".
(¬5) الوسيط 3/ ق 9/ ب.
(¬6) في (د): (إن كان) وهو خطأ بدليل ما بعده.
(¬7) في (د): (فلا يوارثه).
(¬8) الثّرَى: الأرض، والثُّريا: النجم. مختار الصحاح ص 73، المصباح المنير ص 81.
(¬9) الوسيط 3/ ق 9/ ب. وتمامه " ... وقيل: تجبر به، واعتمد فيه هم عمر بتزويج ابنته لسلمان وأمثال ذلك".

الصفحة 577