كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

"إذا زوجها من غير كفء" (¬1) هذه المسألة إنما فرضها هو في المجبر، فأما غير المجبر إذا زوجها برضاها من غير كفء، من غير رضا باقي الأولياء. سنذكره (¬2) في الفصل الآتي (¬3). إن شاء الله تعالى.
قال (¬4): توجيه الصحيح أنه إذا بطل تصرف الأب في مال ولده، ومعه غِبْطَة فلأن يبطل تصرفه في نفسه، إذا كان بغير غِبْطة أولى، وتوجيه قول الصحة يأتي (¬5) والله أعلم.
قال: "وهو أجرى في سائر الخصال" (¬6) أي لأن فوات السلامة أضر من فوات سائر الخصال، فإذا جرى في فوات السلامة قول في الصحة، فهو أجرى في فواتها. وأجرى بالجيم لا بالحاء.
قوله: "وأجروا ذلك" (¬7) يعني العراقيين، وقد تردد (¬8) إمام الحرمين (¬9) في ذلك، ثم اختار أن الخلاف مختص بحالة الجهل، وقال: إنما رددت قولي في ذلك
¬__________
(¬1) الوسيط 3/ ق 9/ ب وتمام لفظه " ... بطل العقد علي الصحيح".
(¬2) يعني الغزالي؛ لأن المصنف لم يتعرض للفصل الآتي.
(¬3) انظر: الوسيط 5/ 89 من النسخة المطبوعة.
(¬4) كذا في (د): وليست في (أ) والقائل هو المصنف ابن الصلاح - رحمه الله - فليتأمل.
(¬5) انظر: الصفحة التالية.
(¬6) الوسيط 3/ ق 9/ ب ولفظه قبله "وذكر العراقيون في تزويج السليمة من المعيب قولين، وهو أجرى ... إلخ".
(¬7) الوسيط 3/ ق 9/ ب وتمامه " ... وأن كان الولي عالماً به؛ لأن الحق للطفل فلا يسقط بعلمه".
(¬8) في (أ) (ردد).
(¬9) انظر: نهاية المطلب ق 3/ ص 236.

الصفحة 580