وفي الخالة إلى الإدلاء بالأم (¬1) سواء كانت أخت ذكر، أو أنثى، وعلى الثاني، النظر إلى الأصل الذي (¬2) هذه أخته في ذكوريته وأنوثيته، سواء كان الأصل من قبل الأم، أو الأب (¬3)، وهذا؛ لأن العمة المتفق عليها، هي أخت الأب، وقد اجتمع فيها أمران، كونها مدلية بالأب، وكونها أخت ذكر، فأخت الجدة من قبل الأب شاركتها في الإدلاء (¬4) بالأب دون كونها أخت ذكر، وكذا مثل هذا متحقق موجود في طرف الخالة، فنشأ الاختلاف من هذا والله أعلم.
قال: "واللفظ الجامع ... إلى آخره" (¬5).
هذا قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني (¬6) - رحمه الله - فأصوله أمهاته وإن علون، وفصوله بناته وإن سفلن، وفصول أول أصوله الأخوات وبناتهن مع بنات الإخوة. و"أول فصل من كل أصل بعده (¬7) أصل" أي العمَّات والخالات، وإنما قال: أول فصل لئلا تندرج أولادهن. فقوله (¬8) "بعده أصل" وقع
¬__________
(¬1) في (د) سقط حرف (م) من الأم.
(¬2) ساقط من (د).
(¬3) في (أ) (من قبل الأب أو الأم).
(¬4) نهاية 2/ ق 82/ أ.
(¬5) الوسيط 3/ ق 12/ أوتمامه: " ... أن يحرم على الرجل أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده أصل".
(¬6) انظر قول أبي إسحاق في البسيط 4/ ق 34/ أ، الروضة 5/ 448.
(¬7) في (د): (بعدم).
(¬8) في (د) (وقوله).