ما ذكره في المخلوقة من ماء الزاني (¬1)، تحريره: إن ثبتت (¬2) البنت ولداً له فلا تحرم (¬3)؛ لأنها ليست ولداً له شرعاً, ولا حقيقة: أما شرعاً: فلانتفاء السبب (¬4) إجماعاً.
وأما حقيقة: فلوجهين:
أحدهما: أن المنفصل منه ليس إلا النطفة، وليس ولداً، فلا يكون والداً لها, ولا هي ولداً (¬5) له.
الثاني: أن الذكر لو كان والداً حقيقة لما انعقد ولد الحرَّ رقيقاً أصلاً. كما لا ينعقد ولد المرأة الحرَّة رقيقًا، فثبت أن الولد ليس ولداً للذكر حقيقة (¬6) أصلاً، وإنما جعل له ولداً (¬7) شرعاً إذا ولد على فراشه، ولا فراش للزاني.
في المنفية باللعان وجهان (¬8):
وجه التحريم ما ذكر (¬9).
¬__________
(¬1) انظر الوسيط 3/ ق 12/ أ.
(¬2) في (أ) (ثبت).
(¬3) ولكن يكره هذا، وهو الصحيح من المذهب, وقيل تحرم عليه مطلقاً، وقيل: تحرم عليه إن تحقق أنها من مائِه. انظر الحاوي 9/ 214 وما بعدها، المهذَّب 2/ 55، العلماء 6/ 379 وما بعدها، الروضة 5/ 448، مغني المحتاج 3/ 175.
(¬4) في (د): (فلا يبقى النسب).
(¬5) في (د): (والداً) وهو خطأ.
(¬6) ساقط من (د).
(¬7) في (أ) (ولداً له).
(¬8) انظر: الوسيط 3/ ق 12/ ب.
(¬9) حيث قال: "أنها عرضة اللحوق بسبب الفراش إن كذّب نفسه".