كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

ووجه الجواز (¬1): أنه انتفى نسبه، وثبت بلعانه كونه من الزنا.
فإن قلت: أطلق ذكر (¬2) الخلاف، ولا يصحُّ؛ لأن الملاعنة لو كانت مدخولاً بها، حرمت عليه المنفيَّة وجهاً (¬3) واحداً؛ لكونها ربيبته، فلا بدَّ إذاً من التفصيل، وإن كان مشهوراً بين الفقهاء، لكنِّي أقول: الإطلاق صحيح من غير تفصيل؛ لأن الكلام وقع في ثبوت أن هذه الجهة الخاصة وهي وجه (¬4) كونها مخلوقة من مائِه هل توجب التحريم أم لا؟.
وهذا، أو إن (¬5) وجدت جهة أخرى محرمة، وهذا كما أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحرَّم عليه صحيح، وإن كان قد تحرم عليه بحرمة (¬6) الرضاع. وإنما صحَّ بطلان ذلك نظراً إلى ما ذكرته، فكذا هذا.
قال: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) (¬7).
(قلت: هذا عام لا استثناء فيه، بل كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع) (¬8) إذ ليس يحرم من النسب إلا السبع اللاتي ذكرها المصنِّف عقيب الخبر، وهنَّ أيضاً محرمات من الرضاع (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: المهذَّب 2/ 55، الوجيز 2/ 10، حلية العلماء 6/ 380، الروضة 5/ 448، مغني المحتاج 3/ 175.
(¬2) نهاية 2/ ق 83/ أ.
(¬3) مطموس في (د).
(¬4) في (أ) (جهة).
(¬5) في (أ) (وهذا وإن).
(¬6) في (أ) (بجهة).
(¬7) الوسيط 3/ ق 12/ ب. وتمامه " ... فيحرم منه الأم، والبنت، والأخ، والأخت، وبناتهما، والعمَّة، والخالة ... إلخ.
(¬8) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬9) انظر: اللباب ص 299، الحاوي 9/ 198 - 199، الوجيز 2/ 10 - 11، الروضة 5/ 249، كفاية الأخيار ص 483، مغني المحتاج 3/ 176.

الصفحة 590