وقوله: "في عدد" أي في محصور، إذ كل (معدود محصور، وهذا فيه احتراز من غير المحصور.
وفقهه: أن يقين التحريم هناك يضعف عن) (¬1) مقاومة يقين الحل كما سبق.
"وقيل: يجوز الهجوم" (¬2) لأن الحل كان ثابتاً قبل الاختلاط فيبقى، وعلى هذا، فينبغي أن يستمر الجواز إلى أن تبقى (¬3) واحدة من الجميع.
قال: "زوجة الابن والحفدة" أي من الرضاع، والنسب، (وهكذا زوجة الأب والجد من الرضاع، والنسب) (¬4).
قال: "فلا تحرم إلا بالدخول" (¬5) أي الحرمة المؤبدة، وإلا فتحريم الجميع (¬6) حاصل بالعقد (¬7)، وإنما حرمت أم الزوجة، وحليلة الأب، والابن بالعقد دون الربيبة؛ لأن الحاجة إلى الخلوة (¬8) بهنّ (¬9) آكد، لقيام الأم بمصالح
¬__________
(¬1) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬2) الوسيط 3/ ق 12/ ب. وتمامه "وهو بعيد".
(¬3) في (أ) (يبقى).
(¬4) ما بين القوسين ساقط من (د):، والمثبت من (أ). وانظر: الروضة 5/ 451، كفاية الأخيار ص 485.
(¬5) الوسيط 3/ ق 12/ ب ولفظه قبله "ويحرم الجميع بمجرد النكاح إلا بنت الزوجة، فإنها لا تحرم ... إلخ".
(¬6) في (أ) (وإلا فالتحريم في الجميع).
(¬7) انظر: الروضة 5/ 451، كفاية الأخيار ص 485، مغني المحتاج 3/ 177.
(¬8) نهاية: 2/ ق 85/ أ.
(¬9) ساقط من (د).