ومن باب (¬1) نكاح المشركات، مواضع منها
في مسألة وجوب الحكم بين الذميين (¬2)، إذا ترافعوا (¬3) إلينا، وفيها قولان (¬4).
قال: "ثم إذا أوجبنا الإجابة، مهما استعدى أحد الخصمين فحضر الآخر ولم يرض بحكمنا لم نحكم؛ لأنا إنما نحكم عليهم إذا رضُوا بحكمنا، فإن أبوا فلا نكلفهم موجباتِ شرعنا" (¬5). وذكر في "البسيط" (¬6) مثل هذا.
قلت: هذه زيادة زادها لا تعرف، وهي غير صحيحة، بل إذا أوجبنا الحكم فاستعدى أحد الخصمين، فإنا نحضره من غير (رضى ونحكم عليه بغير) (¬7) رضاه (¬8)؛ لأن المعتمد في إيجاب الحكم بينهم، أنا الزمنا (¬9) دفع الظلم عنهم، فنحكم بينهم لكف عادية الظالم بينهما (¬10) عن الآخر، فلو كان الحكم على الظالم يتوقف على رضاه، حتى إذا لم يرض (¬11) تركناه (¬12)، لم نكن قد دفعنا عن المظلوم ظلم الظالم. والله أعلم.
¬__________
(¬1) في: (أ) (في باب) بدل: (ومن باب).
(¬2) انظر: الوسيط 3/ ق 17/ أ.
(¬3) في (أ) (ترافعا).
(¬4) أظهرهما - عند الأكثرين - الوجوب. انظر: الحاوي 9/ 306 - 307، المهذب 2/ 328، الروضة 5/ 490 - 491، مغني المحتاج 3/ 195.
(¬5) الوسيط 3/ ق 17/ ب.
(¬6) 4/ ق 55/ ب.
(¬7) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬8) انظر: الحاوي 9/ 307، فتح العزيز 8/ 104. الروضة 5/ 491، مغني المحتاج 3/ 195.
(¬9) في (أ) (التزمنا).
(¬10) في (أ) (منهما).
(¬11) نهاية 2/ ق 85/ ب.
(¬12) في (د): زيادة (لأنه) لعل الصواب حذفها.