كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

وأما قوله: "مانع الزكاة في النار" فغير محفوظ بهذا اللفظ (¬1). والله أعلم.
قوله: "فتجب الزكاة على الصبي والمجنون" (¬2).
من أصحابنا من أبى هذه العبارة، وقال: يجب في مالهما، ولا يجب عليهما؛ لأنهما غير مكلفين (¬3)، وليس ذلك كما قال، فإن المعنى بوجوبها عليهما ثبوتها في ذمتهما كما يقال: يجب عليهما ضمان ما أتلفاه. والله أعلم.
¬__________
(¬1) قال ابن حجر في التلخيص 2/ 149: "قال ابن الصلاح: لم أجد له أصلاً، وهو عجيب منه فقد رواه الطبراني في الصغير [2/ 58] في من اسمه محمَّد فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي يوسف الخلال المصري، ثنا أشهب، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس - رضي الله عنه - بهذا وزاد: (يوم القيامة). وروينا في مشيخة الرازي في ترجمة أبي إسحاق الحبال من هذا الوجه، وزاد مع الليث ابن لهيعة، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث (المعتدي في الصدقة كمانعها) رواه الترمذي وحسنه، فإن كان هذا محفوظاً فهو حسن، ويؤيده حديث أبي هريرة الطويل (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه) الحديث متفق عليه".
قلت: وأورده الهيثمي في المجمع 3/ 64 وقال: "وفيه سنان بن سعد، وفيه كلام كثير وقد وثق. وكذلك أورده السيوطي في الجامع الصغير 2/ 496 ورمز له بالحسن، ووافقه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 2/ 1011 رقم (5807).
(¬2) الوسيط 1/ ق 116/ أ.
(¬3) انظر: مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون في: الأم 2/ 35، مختصر المزني ص 51، الحاوي 3/ 152، المهذب 1/ 459، فتح العزيز 5/ 326، المجموع 5/ 297، مغني المحتاج 1/ 409.

الصفحة 6