كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

وقال: في آخر الفصل الثاني: "المقصود أنَّ طرآنَ الحرية قبل الاجتماع في الإِسلام، يلحقها بالحرائر الأصليات. ولو أسلم على أمتين - يعني مع (¬1) أمتين، وهي عبارة ليست بذاك - وتخلفت أمتان فعتقت واحدة من المتقدمتين ثم أسلمت المتخلفتان (¬2) رقيقتين اندفع (¬3) نكاحهما إذ تحت زوجهما عتيقة. وأما المتقدمة الرقيقة فلا يندفع؛ لأن عتق الأخرى (¬4) كان بعد اجتماعهم في الإِسلام، فلا يؤثر في دفعها (¬5) بل يختار إحدى المتقدمتين" (¬6).
قلت: استقر الرأي بعد البحث والتنقيب (¬7) (على الحكم) (¬8) على الشيخ (¬9) الغزالي - رحمه الله - بأنه ساهٍ في هذه المسألة على المذهب ها هنا، وفي "البسيط" (¬10) و"الوجيز" (¬11) وليس كذلك (¬12) اختياراً له تعمده، فما (¬13) هكذا تذكر (¬14)
¬__________
(¬1) ساقط من (د).
(¬2) في (أ) (المتخلفان).
(¬3) في (د): (يدفع).
(¬4) في (د): زيادة (ما) وهو خطأ بدليل السياق.
(¬5) في (أ) (دفعهما).
(¬6) الوسيط 3/ ق 17/ ب.
(¬7) في (د): (التنبيه).
(¬8) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬9) ساقط من (أ).
(¬10) 4/ ق 49/ أ.
(¬11) 2/ 16.
(¬12) في (أ) (ذلك).
(¬13) في (د): (كما).
(¬14) في (د): (ترك).

الصفحة 600