وهكذا (¬1) ذكره في "البسيط" (¬2) و (¬3) وعلل بأنه أكثر ما يفرض لها.
وهذا خلاف مذهب الشافعي، وأصحابه، وخلاف الدليل، وصوابه أن يقال: لا يرضى بأقل من الموقوف (¬4) اعتباراً بعددهنّ وتساويهنّ في الاستحقاق (¬5).
والذي نقله شيخه في "النهاية" (¬6) قال: قال الشافعي: لو كان فيهنّ طفلة، فليس لوليها أن يرضى لها إذا طلبن الاصطلاح بأقل من ثمن الموقوف. قال: وعلل بأن قال: (إذا وقف) (¬7) بينهن وهنّ ثمانٍ مقدار قيد (¬8) كل واحدة (¬9) منهنّ ثابت على الثمن الموقوف، فلا يقع الرضا (¬10) بأقل من ثمن الموقوف على موافقة (¬11) ثبوت الأيدي. والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (د): (هذا).
(¬2) 4/ ق 52/ أ.
(¬3) ساقطة من (د).
(¬4) كذا في النسختين ولعل الصواب (من ثمن الموقوف) وكذا في المصادر الآتية.
(¬5) انظر: الروضة 5/ 505، مغني المحتاج 3/ 300، نهاية المحتاج 6/ 307.
(¬6) القسم الثالث/ ص 290.
(¬7) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬8) كذا في (د):، وفي (أ) (فيد) بالفاء. ولفظ النهاية " ... فإن كان فيهن طفلة، فقد منع الشافعي وليها أن تصالح على أقل من ثمن الموقوف، إذ يد كل واحدة ثابتة على الثمن فلا يرضى بما دونه".
(¬9) في (د) (واحد) وتكرر فيها.
(¬10) ساقط من (د).
(¬11) في (د): (مواقع).