ذكر في الخنثى الواضح، العلامة المحسوسة المورثة لليقين (¬1) يعني بها الحبل، والعُلُوق، والعلامة المظنونة نحو البول.
وقوله: "والرابع أنه لا يرد ما يثبت بعلامةٍ أيضاً" (¬2) يعني لا يرد بعلامة مظنونة أيضاً.
وقوله: "بل ما لا (¬3) يثبت إلا بالإقرار" وحاصله أنه لا يرد (إلا ما) (¬4) يُثبت وضوحه بإقراره، أو بإقرارها (¬5). والله أعلم.
قوله: "والمرأة مضطرة لأجل التحصين" (¬6) يعني أنها مضطرة إلى الفسخ فيحصن دينها بغيره بخلاف الزوج، فإنه قادر على التحصن (¬7) بغيرها. والله أعلم.
قوله: "والثاني: أنه يرجع على الولي؛ لأنه كالغار" (¬8) يعني كالعاقد إذا غرَّ الزوج بحرية أمته، ووطئ وغرم، فإنه يغرم ولكن على أحد القولين (¬9)، وهذا مرتب على ذلك.
¬__________
(¬1) انظر: الوسيط 3/ ق 21/ أذكره بالمعنى.
(¬2) الوسيط 3/ ق 21/ أوتمامه ما يأتي بعده.
(¬3) ساقط من (د): وفي الوسيط (ما لم يثبت).
(¬4) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من: (أ).
(¬5) في (د): (إقرارها).
(¬6) الوسيط 3/ ق 21/ أولفظه قبله " ... وهل يثبت الخيار له إذا طرأ العيب عليها قولان ... والثاني: أنه لا يثبت لأن العقد سلم أولاً، وهو قادر على الطلاق، والمرأة مضطرة ... إلخ".
(¬7) في (د) (التحصين).
(¬8) الوسيط 3/ ق 21/ ب، ولفظه قبله " ... أما الرجوع على الولي بالمهر غير ثابت قطعاً إن كان العيب طارئاً، وإن كان مقارناً فقولان ... والثاني ... إلخ".
(¬9) انظر: الحاوي 9/ 141، الروضة 5/ 518، مغني المحتاج 3/ 209.