إن (¬1) قلنا هناك لا يغرم فها هنا أولى، وإن قلنا يغرم هناك فها هنا قولان:
أحدهما: هذا القول الذي ذكره (¬2). والله أعلم.
قوله "اختلفوا هل يشترط أن يكون الوليُّ مَحْرَماً"؟ (¬3) قال: "وهل يشترط علمه حالة العقد ... إلى آخره" (¬4)
رتب الخلاف في اشتباه العلم، على الخلاف في المحرم، وذلك مصرح به منه في "البسيط" (¬5) وهذا غير مرضي، بل الصواب أن الخلاف في المحرم مرتب على الخلاف في العلم. فإن قلنا: يشترط علم الولي حتى لا يغرم إذا كان جاهلاً بعيب المرأة، فلا كلام إنه (¬6) لا يشترط كونه محرماً. وإن قلنا: لا يشترط علمه حتى يرجع به، وإن كان جاهلاً بالعيب، فهل يشترط كون الولي محرماً؟ فيه الخلاف المذكور. وعلى هذه الكيفية ذكره شيخه في "النهاية" (¬7) والله أعلم.
قوله "فإذا جعلناه معذوراً وكانت هي الغارة" (¬8) وقع في نسخ "أو كانت هي الغارة" والصواب بالواو، وهكذا هو في الأصل أعني "النهاية" (¬9) وتكون هي
¬__________
(¬1) في (أ) (إذا).
(¬2) والثاني: وهو الجديد أنه لا يرجع به على الغار. انظر: الحاوي 9/ 144، التنبيه ص 230، الروضة 5/ 516، مغني المحتاج 3/ 305.
(¬3) في (أ) (محرم) وتمامه (... حتى يكون خبيراً بالبواطن فلا يعذر في الإخفاء".
(¬4) الوسيط 3/ ق 21/ ب. وتمامه " ... لثبوت تقصيره، منهم من شرط ذلك، ومنهم من رآه مقصراً بكل حالٍ".
(¬5) 4/ ق 63/ أ.
(¬6) نهاية 2/ ق 87/ ب.
(¬7) القسم 3/ ص 306. وانظر: فتح العزيز 8/ 142 - 143، الروضة 5/ 516 - 517.
(¬8) الوسيط 3/ ق 21/ ب.
(¬9) القسم 3/ ص 306.