وليس كذلك، بل الأمر في ذلك على ما صرَّح به شيخه في "النهاية" (¬1) إن الخلف على هذا القول ينقسم، فالحال الذي يخرجه عن كفاءتها، يثبت لها (¬2) الخيار (¬3)، وذكر أن الأصحاب أطبقوا على ثبوت الخيار لها بذلك عند الاشتراط.
ولو زوجها وليها برضاها (¬4) من مجهول ثم بان أنه ليس كفؤاً فلا خيار باتفاق الأصحاب (¬5)، وأنه فوات منقبة (¬6)، ومثل ذلك لا يثبت الخيار من غير شرط، فإذا شرط التحق بالسلامة من العيوب؛ لأن عدم الكفاءة مؤثر على الجملة في الاعتراض على العقد (¬7) فإنه إذا زوجها بعض أوليائها ممن لا يكافئها، فالنكاح فاسد (¬8)، أو معرض لفسخ بقية الأولياء (¬9)، فإذا اتصل الشرط به، وأخلف كان مثبتاً للخيار نظراً إلى هذا المجموع. والله أعلم.
قوله "لأنها ليست مأذونة" (¬10) هذا لحن (¬11) وحقه مأذوناً لها. والله أعلم.
¬__________
(¬1) القسم 3/ ص 313.
(¬2) في (د): (له) وهو خطأ بدليل السياق.
(¬3) انظر: التنبيه ص 229، الروضة 5/ 519، مغني المحتاج 3/ 208، نهاية المحتاج 6/ 317.
(¬4) نهاية 2/ ق 88/ أ.
(¬5) انظر: الحاوي 9/ 107، الروضة 5/ 519، مغني المحتاج 3/ 208.
(¬6) في (د): (منفعة).
(¬7) في (د): (العبد).
(¬8) هذا هو المذهب. انظر: الحاوي 9/ 99، الروضة 5/ 428، مغني المحتاج 3/ 164، نهاية المحتاج 6/ 254.
(¬9) هذا على اعتبار القول الثاني: أن النكاح يصح ولهم حق الفسخ. انظر: المصادر السابقة.
(¬10) الوسيط 3/ ق 22/ ب، ولفظه قبله " ... أما إذا كانت الغارة هي الأمة نفسها تعلقت العهدة بذمتها لا بكسبها ورقبتها؛ لأنها ليست مأذونة ... إلخ".
(¬11) ساقط من (د)، والمثبت من: (أ).