كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

قوله "قال الأصحاب: الوجه أن يقال: فيه العشر من الغُرَّة للسيد، والباقي للورثة" (¬1) ليس معناه أن عشر (الغرّة للسيد، وإنما معناه أن عشر) (¬2) قيمة الأم يؤخذ من الغرّة للسيد، ويترك ما بقي من الغرّة للورثة (¬3) (هذا إذا كانت الغرّة أكثر من عشر قيمة الأم، فإن كانت مثل عشر قيمة الأم) (¬4)، أو دونه صرفت (¬5) كلها إلى السيد (¬6)، والله أعلم.
قوله: في الخيار بالعتق ما إذا أجازت، وقد طلقها طلاقاً رجعياً فلا تصح (¬7) إجازتها, لا يخرج على وقف العقود، بل هذا كما لو باع خمراً فصارت (¬8) خلاً (¬9). يعني بذلك، إن الخلاف في وقف العقد يجرى حيث يكون المحل قابلاً للعقد، ولهذا لا يقال: إن بيع (¬10) الخمر يكون موقوفاً على مصيره خلاً. والله أعلم.
قوله: بعد فراغه من ذكر الخلاف في سقوط خيارها إذا أخرت وادعت الجهل بثبوت الخيار "أمَّا إذا ادعت الجهل بأن الخيار على الفور، [فلا تُعْذر] (¬11) " (¬12) قطعه
¬__________
(¬1) الوسيط 3/ ق 23/ أ.
(¬2) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من: (أ).
(¬3) انظر: الحاوي 9/ 354, الوجيز 2/ 19، الروضة 5/ 524، مغني المحتاج 3/ 210.
(¬4) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من: (أ).
(¬5) كذا في النسخ لعل الصواب (صرفت).
(¬6) انظر: الحاوي 9/ 354، الوجيز 2/ 19، الروضة 5/ 524.
(¬7) في (أ) (يصح) بالياء.
(¬8) في (أ) (فصار).
(¬9) انظر: الوسيط 3/ ق 23/ أ. ذكره بالمغنى.
(¬10) في (د): (مع).
(¬11) في (د): (فلا يعتقد) وفي (أ) (تعتد) وكلاهما تحريف والمثبت من الوسيط.
(¬12) الوسيط 3/ ق 23/ ب.

الصفحة 610