قوله: "إذا عتقت قبل المسيس، وفسخت سقط كمال المهر؛ لأن الفسخ حصل بسببها, ولا يستند إلى عيب في الزوج" (¬1).
هذا غير صحيح، فإنه ولو استند إلى عيب في الزوج لسقط على ما عرف في فصل العيب (¬2). الله أعلم.
في "البسيط" من هذه الكلمة الأخيرة الفاسدة (¬3).
قوله: "لأن له نظراً في دعواه الإصابة" (¬4) يعني أن الفسخ له تعلق بعدم دعواه الإصابة، ومدار هذا الأمر على الدعوى، والإقرار، والإنكار، فلا بد من الحاكم لفصل الأمر (¬5).
قوله: في العنَّة "فإذا قضى عليه بالعنة فسخت كما في الجبّ وسائر العيوب" (¬6) يعني أنه بعد حكم الحاكم بثبوت العنة يثبت لها الاستقلال بالفسخ، ولا يتوقف على أن يقول (¬7) القاضي، حكمت بثبوت الفسخ (¬8)، ويلتحق ذلك
¬__________
(¬1) الوسيط 3/ ق 23/ ب.
(¬2) الوسيط 3/ ق 21/ أ، انظر: المهذب: 2/ 62، 66، فتح العزيز 8/ 140، 158.
(¬3) هكذا وقعت هذه الجملة في النسختين ولم يتبين لي المقصود منها. والله أعلم.
(¬4) الوسيط 3/ ق 24/ أولفظه قبله " ... فإن مضت المدة وإن لم يجر وطء بالاتفاف رفعت الأمر إلى القاضي فإن له ... إلخ".
(¬5) انظر: فتح العزيز 8/ 165، الروضة 5/ 530.
(¬6) الوسيط 3/ ق 24/ أ.
(¬7) في (د): (قبول).
(¬8) انظر: الحاوي 9/ 374 - 375، الوجيز 2/ 20، الروضة 5/ 530، مغني المحتاج 3/ 207، نهاية المحتاج 6/ 315.