القسم الخامس (¬1)
قوله "ونهيٌ عن العزل على وجهٍ" (¬2) نهيٌ منون معطوف على قوله كراهية.
وقوله "على وجه" أي على جهة، وحالة من الجهات (¬3) والحالات، أي النهي عن العزل (¬4) وارد، إما على جهة الكراهة، وذلك على رأي من قال: لا يحرم مطلقاً (¬5)، وإما على جهة التحريم، وذلك على رأي من حرم (¬6).
قوله "والصحيح أنه جائز مطلقاً" (¬7) عنى بالجواز ها هنا نفي الحرج لا استواء الطرفين، وذلك اصطلاح شائع بين الفقهاء، وهذا؛ لأن هذا القائل يحمل النهي على الكراهة صرَّح به في "البسيط" (¬8) وهو كذلك ولو لم يقله. والله أعلم.
¬__________
(¬1) قال في الوسيط 3/ ق 24/ ب، "القسم الخامس: في فصول متفرقة شذت عن الضوابط".
(¬2) الوسيط 3/ ق 24/ ب ولفظه قبله " ... فيحل للرجل جميع فنون الاستمتاع، ولا يستثنى عنه إلا كراهية في النظر إلى الفرج وتحريم مؤكد في الإتيان في الدبر ونهى عن ... إلخ".
(¬3) ساقط من (د).
(¬4) العزل: هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج، انظر: المصباح المنير ص 408.
(¬5) انظر: المهذب 2/ 85، حلية العلماء 6/ 526، الروضة 5/ 537.
(¬6) انظر: المصادر السابقة.
(¬7) الوسيط 3/ ق 24/ ب، وتمامه (... ومنهم من منع مطلقاً، وقال هو الوأد الأصغر، ومنهم من أباح في المنكوحة الرقيقة دون الحرة خوفاً من إرقاق الولد، ومنهم من جوز برضى المرأة ... إلخ".
(¬8) 4/ ق 66/ أ.