ذكر أنه اتفق الأصحاب على أنه (¬1) في معنى [الوطء] (¬2) في وجوب الكفارة، وقد ذكر في كتاب الصوم، فيه خلافاً (¬3). والله أعلم.
قال: "وترددوا في أربعة أمور، أحدها: النسب والظاهر (¬4) أنه يثبت ... إلى آخره" (¬5) هذا متصور (¬6) في السيد في أمته, لأن الوطء إنما يعتبر في إلحاق النسب في ملك اليمين (¬7)، أما النكاح، فالنسب يثبت فيه بمجرد الإمكان (¬8).
"الثاني: تقرير المهر المسمَّى في النكاح، والظاهر أنه يتعلق به المسمى عند المراوزة، وإنما ذكر العراقيون فيه تردداً (¬9)، مع قطعهم بوجوب مهر المثل في النكاح الفاسد، فكان (¬10) نقضاً وارداً عليهم" (¬11).
¬__________
(¬1) يعني الإتيان في الدبر. انظر: الوسيط 3/ ق 24/ ب.
(¬2) في النسخ (الشرط) وهو تحريف والمثبت من الوسيط وهو الصواب.
(¬3) حيث قال: " ... والإتيان في غير المَأْتي فالظاهر تعلق الكفارة به, لأنه في معنى الجماع" الوسيط 1/ ق 153/ ب. قال النووي: وجه عدم وجوب الكفارة به في الصوم وغيره وجه شاذ منكر. انظر: الوجيز 1/ 104 والمجموع 5/ 165، والروضة 2/ 242، و5/ 535، ومغني المحتاج 1/ 444.
(¬4) نهاية 2/ ق 89/ ب.
(¬5) الوسيط 3/ ق 25/أ.
(¬6) في (د): (مصور).
(¬7) الروضة 5/ 535.
(¬8) انظر: المصدر السابق.
(¬9) في (د): (تردد).
(¬10) في (د): (وكان).
(¬11) الوسيط 3/ ق 25/ أ.