ومن أصحابنا (¬1) من زاد وقال: ينتقل الملك قبيل العلوق (¬2)؛ لأن المقصود من النقل تعظيم حرمة الأب، فليقدم على العلوق حتى يقع علوق ولده في ملكه، وهذا انجرار إلى مذهب أبي حنيفة (¬3)، حيث قدم الملك على الوطء، حتى يسقط المهر، وهذا الوجه ضعيف, لأن تقديم المعلول على العلة، إنما يصار إليه للضرورة (¬4)، وهو من غير ضرورة ممتنع في العلل الشرعية، وأحكامها، ومستحيل في العلل العقلية على الإطلاق (¬5) وفي كل حالٍ، وإنما خالفت العلل الشرعية في ذلك العلل العقلية, لأن الشرعية موضوعة وضعاً منصوبة (¬6) أمارات على الأحكام. والله أعلم.
إذا كانت الجارية موطوءة الأب (¬7) فالأحكام السابقة جارية فيها على التفصيل السابق، سوى أنها (¬8) يحرم على الأب وطؤها (¬9) ويجب (¬10)
¬__________
(¬1) في (أ) (الأصحاب).
(¬2) وبهذا قطع البغوي: انظر: نهاية المطلب القسم 3/ ص 247، البسيط 4/ ق 71/ ب، التهذيب 5/ 329، الروضة 5/ 540، مغني المحتاج 3/ 314، نهاية المحتاج 6/ 327.
(¬3) انظر: المبسوط 17/ 115.
(¬4) في (د): (الضرورة).
(¬5) ساقط من (أ).
(¬6) في (د): (منصوص).
(¬7) كذا في النسختين (الأب) وهو خطأ بدليل ما بعده والصواب (الابن) انظر: البسيط 4/ ق 72/ أ، الوجيز 2/ 21، مغني المحتاج 3/ 213.
(¬8) نهاية 2/ ق 90/ ب.
(¬9) لأنها حرمت عليه بوطء الابن. انظر: البسيط 4/ ق 72/ أ، الوجيز 2/ 21، ومغني المحتاج 3/ 213.
(¬10) في (د): (يحرم).