كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

عليه بوطئها الحد على القول القديم (¬1) كما في الأخت المملوكة. والله أعلم.
قوله "أما قولنا: الفاقد للمهر، أردنا به أنه لو وَجَدَ مالاً وهو (¬2) بُلغَةُ نفقته (¬3) أياماً" (¬4) هذه العبارة (¬5) توهم أن هذا هو المراد [بالعقد] (¬6) بالفاقد للمهر، وليس الأمر على ذلك، وإنما هذا المراد بالفاقد للمهر (¬7). والله أعلم.
"النكاح طريحة العمر" (¬8) بفتح الطاء، وكسر الراء والحاء (¬9) المهملات هي وظيفة العمر، والله أعلم. وطلبت (¬10) الكلمة في عدة من كتب اللغة فما وجدتها (¬11).
¬__________
(¬1) إذا كان عالماً بالتحريم، وإن كان جاهلا فلا حدَّ عليه قطعاً. انظر: الحاوي 9/ 177، نهاية المطلب القسم 3/ ص 247، البسيط 4/ ق 72/ أ، الروضة 5/ 544، مغني المحتاج 3/ 213، نهاية المحتاج 6/ 325.
(¬2) (وهو) ساقط من (أ).
(¬3) في (أ) (يعقبه).
(¬4) الوسيط 3/ ق 25/ ب. وتمامه "لكنه لا يفي بالمهر فيجب إعفافه؛ لأنه مستغن عن النفقة دون الإعفاف".
(¬5) في (أ) (عبارة).
(¬6) ما بين المعقوفتين وردت في (د) مع علامة الشطب عليها، وأثبتها لإمكان صحتها. والله أعلم.
(¬7) كذا وقعت هذه الجملة في النسختين ولم يتبين لي وجهها. والله أعلم.
(¬8) الوسيط 3/ ق 25/ ب. ولفظه قبله "فرعان: أحدهما: أنه يكفيه زوجة واحدة فلو ماتت لزمه أخرى، وفيه وجه بعيد أنه لا يلزمه لكن النكاح وظيفة (طريحة) العمر فيكفي مرة واحدة".
(¬9) في (أ) (وبالحاء).
(¬10) في (د): (بطلبت) كذا.
(¬11) في (أ) (فلم وجدتهما) كذا.

الصفحة 619