فإن قلت: لِمَ كانت الصحة معلولة العتق، مع أن العتق في نفسه لا يستعقب الصحة في أكثر الصور، فلا يكون العتق علة بالوضع؟.
قلت: فنقول: إنه علة الصحة في نفسه أينما وجد، وإنما هو في هذه الصورة علة, لأن المعلق مقتضى كلامه أن الصحة، والعتق لا ينفكان. فاعلم. والله أعلم.
"الدور الحكمى" (¬1) ينشأ من حكمين يتمانعان، وعلته (¬2) الدور اللفظي كما في مسألة دور الطلاق السريجية (¬3).
المسألة الثانية: (¬4) لم يستوف شرطها، (ومن شرطها) (¬5) أن يكون ذلك قبل الدخول (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: الوسيط 3/ ق 27/ ب.
(¬2) في (د): (علة).
(¬3) وهي الدورية المنسوبة لابن سريج وصورتها: ما إذا قال لزوجته: إذا، أو إن أو مهما، أو متى طلقتك، فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم طلقها فثلاثة أوجه:
أحدها: لا يقع عليها طلاق أصلاً، وهو المحكى عن ابن سريج وبه اشتهرت المسألة، وبه قال أكثر الأصحاب. والثاني: يقع المنجز فقط، والثالث: يقع ثلاث تطليقات المنجزة. انظر: المهذب 2/ 127، الروضة 6/ 143 و146، مغني المحتاج 3/ 323 وما بعدها ونهاية المحتاج 7/ 72.
(¬4) قال: في الوسيط 3/ ق 28/ أ "الثانية: المريض إذا زوج أمته عبداً ثم قبض صداقها، وأتلفه ثم أعتقها، فلا خيار لها، إذ لو فسخت لارتد المهر ولما خرجت عن الثلث فيبطل العتق، ويبطل الخيار".
(¬5) ما بين القوسين ساقط من (د) , والمثبت من: (أ).
(¬6) انظر: فتح العزيز 8/ 212، الروضة 5/ 562.