وقوله "فيبطل العتق" (¬1) أي في بعضها.
شرح الدقيقة التي (¬2) اختصرها في قطع الدور فيه (¬3) أن الدور تارةً ينقطع من أوله، وأصله وتارةً من وسطه، وتارة من آخره والثيب كذا (¬4) فيكون الدور إنما ينشأ من وجود ما يوجب حكماً (¬5) وذلك الحكم يوجب أحكاماً متنافرة متعاقبة لا يتصور (¬6) اجتماعها بل يلزم من (نفي (¬7) أخرها نفي أولها، وذلك هو الدور.
فسبيلنا إبطال بعضها قاطعين للدور بذلك، ثم إنا نعين للابطال (¬8) منها ما (¬9) هو أولى بذلك، فإن كان الأولى بالإبطال، هو الحكم الأول أبطلناه، وكان ذلك قطعاً للدور من أوله وأصله، وإن كان المتوسط أبطلناه (¬10) وكان قطعاً للدور من وسطه. وإن كان الأخير أبطلناه وكان قطعاً للدور من آخره.
مثال القسم الأول: مسألة بيع العبد من زوجته، فالتبايع (¬11) يوجب صحة البيع، وصحة البيع يوجب الملك، والملك يوجب الانفساخ، والإنفساخ
¬__________
(¬1) الوسيط 3/ ق 28/ أ.
(¬2) في (د): (الذي).
(¬3) قال في الوسيط 3/ ق 28/ أ "وها هنا دقيقة في قطع الدور فإنه تارة يقطع من أوله ... إلخ".
(¬4) كذا في (د): وفي (أ) (الثيب) بإسقاط (كذا) ولم يتبين لي معناه.
(¬5) ساقط من (أ).
(¬6) في (د): (يتصور) بإسقاط (لا).
(¬7) ساقط من (د).
(¬8) في (د): (الإبطال).
(¬9) ساقط من (د).
(¬10) نهاية 2/ ق 92/ ب.
(¬11) في (أ) (التتابع).