كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

الفصل السادس (¬1)
قوله "وإن ادعت المهر" (¬2) يعني مضافاً إلى جهة النكاح صحت الدعوى وأقامت البينة على النكاح (¬3).
قوله "وفيه وجه أنه لا يقبل دعواها الزوجية لفساد صيغة الدعوى إذ ندعي أنها رقيقة لغيرها (¬4) بدليل أنه يقبل دعواها إذا سكت الزوج" (¬5).
هكذا وقع فيما عندنا من النسخ وهو فاسد لا يخفى فساده على من تأمله، وإصلاحه، بأن يحذف قوله "بدليل" ونقول: ثم إنه يقبل دعواها إذا سكت الزوج، وهو بيان لصورة المسألة، وإنه (¬6) على الوجه الأول يقبل دعواها إذا سكت الزوج. أما إذا أنكره فهو على الخلاف المذكور (¬7).
ولم يقع هذا الخلل في "البسيط" (¬8) بل ذكره على الصواب كما ذكرته، وهذا الكلام لا جريان له فيما إذا ادعت المهر، فإنه لا يسقط (¬9) دعواها بإنكار الزوج وإن جعلناه طلاقاً. والله أعلم.
¬__________
(¬1) "في التنازع في النكاح" الوسيط 3/ ق 28/ أ.
(¬2) الوسيط 3/ ق 28/ أوتمامه " ... صحت الدعوى".
(¬3) انظر: الوجيز 2/ 24، الروضة 5/ 566.
(¬4) كذا في النسختين ونسخة المطبوعة من الوسيط وفي نسخة الوسيط الخطية عندي (لغيره).
(¬5) الوسيط 3/ ق 28/ أ. ولفظه قبله "وإن ادعت الزوجية ولم تتعرض للوازم الدعوى فالظاهر قبول دعواها ... وفيه وجه ... إلخ".
(¬6) في (أ) (وإنما).
(¬7) انظر: الوجيز 2/ 24، فتح العزيز 8/ 217، الروضة 5/ 566.
(¬8) 4/ ق 67/ ب.
(¬9) نهاية 2/ ق 93/ ب.

الصفحة 629