كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

كما يوجب ضعف هذا الوجه (¬1)، يوجب قوة الذي بعده وهو تخليط وهو الأصح لذلك.
قال: "فإن أخذنا حكمه من حكم خليطه" (¬2) يعني الوجه الرابع في الفصل الذي قبل هذا (¬3)، وهو إنّا نوجب (عليه مثل ما نوجب) (¬4) على خليطه اقتصاراً (¬5) على ما توجبه (¬6) خلطة العين من غير مجاورةٍ لمحلها، فها هنا خليطه في كل عشرين عليه نصف شاة، فعليه إذاً في كل واحد منهما نصف شاة (¬7) لكن عليه إشكالان:
أحدهما: أنه لا يتحقق به في هذه الصورة المجمع (¬8) بين الاعتبارين (¬9) بخلاف ما هنالك, لأن المعتبر في كل واحد من العشرين حكم الخلطة لا غير فلا وجه لجعله من قبيل الجمع بين الاعتبارين.
والثاني: أن الحكم على هذا الوجه وجوب (¬10) شاة، وهو الوجه الأول، فتكون الوجوه ثلاثة لا أربعة.
¬__________
(¬1) انظر: البسيط 1/ 182/ ب، فتح العزيز 5/ 477، الروضة 2/ 39.
(¬2) الوسيط 1/ 122، وتمامه "فعليه في كل عشرين نصف شاة".
(¬3) انظر ص 61.
(¬4) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬5) في (أ) (اختصارا).
(¬6) في (د) نوجب).
(¬7) والمجموع شاة هي واحب ماله. انظر البسيط 1/ ق 182/ ب، فتح العزيز 5/ 477 وما بعدها.
(¬8) كذا في النسختين ولعل الصواب (الجمع) والله أعلم.
(¬9) في (د) (العبارتين).
(¬10) في (أ) (يوجب).

الصفحة 63