كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

من الصداق
قال: "فنقول كل عين مملوكة" (¬1).
وليس هذا من الحكم المذكور، ولكن هو مقدمة له, لأنه ينبغي أن تعرف (¬2) الصداق الصحيح ما هو؟ ثم (¬3) شرع (¬4) في بيان حكمه.
قال: "نصاب السرقة" (¬5) أي نصابها عنده وهو عشرة دراهم (¬6).
"ما لو (¬7) قال: لا يصدقها مَنفَعةَ حرًّ" مع أنه اعترف بجواز إجارته (¬8).
"و (¬9) يستحب ترك المغالاة" (¬10) وهذا ليس على الإطلاق، فإن الولي المجبر لا يجوز أن يزوج مجبرته إلا بمهر مثلها وإن كان فيه مُغالاة ذكره الإِمام (¬11). والله أعلم.
¬__________
(¬1) الوسيط 3/ ق 29/ أوتمامه " ... يصح بيعها أو منفعة متقومة تصح الإجازة عليها فيصح تَسمِيتُها في الصداق، حتى تعليم القرآن".
(¬2) في (أ) (يعرف) بالياء.
(¬3) ساقط من (د).
(¬4) في (أ) (يشرع).
(¬5) الوسيط 3/ ق 29/ أولفظه "فلا يتعين للصداق مقدار ولا جنس، وقال أبو حنيفة أقل الصداق نصاب السرقة".
(¬6) انظر: المبسوط 5/ 80 - 81، فتح القدير 3/ 317 - 319.
(¬7) كذا في النسختين، وفي الوسيط 3/ ق 29/ أ. (ولو) بدل (ما لو).
(¬8) في (أ) (إجازته).
(¬9) ساقط من (أ).
(¬10) الوسيط 3/ 29/ أوتمامه " ... في الصداق".
(¬11) نهاية المطلب القسم 3/ ص 333 - 334.

الصفحة 631