والمتولى (¬1)، أجراه أيضاً في الصداق، وهذا الذي ذكره إذا لم تطالب المرأة بالتسليم، فإن طالبت وامتنع عدواناً فعلى قولنا: يضمن بقيمة يوم الصداق (¬2)، يضمن ها هنا بأكثر (¬3) من قيمته يوم الاصداق (¬4) أو قيمته من (¬5) يوم (¬6) الابتاع (¬7) إلى التلف (¬8) لأنه صار به (¬9) متعدياً. والله أعلم.
"الأولى: بيع الصداق" (¬10) إذا كان عيناً (¬11) قبل القبض لا يصح على قول ضمان العقد كالبيع (¬12) ويصح على قول ضمان اليد (¬13) كالمستام فلو كان ديناً في الذمة فاستبدلت عنه شيئاً آخر صح على قول ضمان اليد (¬14).
¬__________
(¬1) انظر: النقل عنه في فتح العزيز 8/ 235.
(¬2) في (أ) (الإصداق).
(¬3) في (أ) (بالأكثر).
(¬4) هذا هو المذهب. انظر: الحاوي 9/ 450، و457، فتح العزيز 8/ 235، الروضة 5/ 576، مغني المحتاج 3/ 221.
(¬5) ساقط من (د).
(¬6) في (أ) (وقت).
(¬7) كذا في النسختين، ولعل الصواب (الإبتياع).
(¬8) انظر: الحاوي: 9/ 450، 457، فتح العزيز: 8/ 235، الروضة: 5/ 576، مغني المحتاج: 3/ 221.
(¬9) ساقط من (أ).
(¬10) يشير إلى مسائل أخرى ولفظ مقدمتها "ويتفرع على القولين النظر في التصرف في الصداق قبل القبض، وحكم الزوائد، وحكم التلف وبيانه بخمس مسائل: الأولى: بيع الصداق ... إلخ" الوسيط 3/ ق 29/ ب.
(¬11) في (أ) (غنياً).
(¬12) نهاية 2/ ق 94/ ب.
(¬13) انظر: المهذب 2/ 74، الروضة 5/ 576، تكملة المجموع 18/ 25.
(¬14) انظر: فتح العزيز 8/ 234، الروضة 5/ 576.