كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

وأما على قول ضمان العقد فهو كاستبدال البائع عن الثمن في الذمة، وفيه قولان (¬1): وليس كاستبدال (¬2) عن المسلم فيه حتى لا يصح قولاً واحداً؛ لأن الصداق عوَض كالثمن لا كالمسلم فيه، فإنه معوَّض.
"الثانية: منافع الصداق" (¬3) إذا تلفت بمضي المدة من غير أن يستوفيها الزوج، فلا شيء عليه على القولين (¬4)؛ لأن يده ليست يد عدوان، إلا إذا قلنا: إن ضمانه على قول ضمان اليد كضمان المغصوب (فيجب عليه أجرتها (¬5) كما في المغصوب) (¬6).
وأما إذا أتلفها (¬7) الزوج، واستوفاها وجبت عليه أجرتها على قول ضمان اليد (¬8) كما لو انتفع بالمستام, لأنه اتلف منفعة معصوم من غير إعارة وعلى قول ضمان العقد، هو كالبائع إذا انتفع بالبيع من غير إذن المشتري، وفيه وجهان:
أحدهما: يجب عليه الأجرة بناء على أن إتلافه كإتلاف الأجنبي.
¬__________
(¬1) أظهرهما: الجواز، انظر: المصادر السابقة، والمهذب 2/ 74، تكملة المجموع 18/ 25.
(¬2) في (أ) (كالاستبدال).
(¬3) انظر: الوسيط 3/ ق 29/ ب.
(¬4) انظر فتح العزيز 8/ 241، الروضة 5/ 581 - 582. مغني المحتاج 3/ 222، نهاية المحتاج 6/ 337 وما بعدها.
(¬5) أي أجرة المثل. انظر: المصادر السابقة.
(¬6) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من: (أ).
(¬7) في (أ) (باعها).
(¬8) انظر: السلسة ق 116، فتح العزيز 8/ 236، الروضة 5/ 577.

الصفحة 635