كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

فيه: فقيل: لا يثبت (¬1) , لأن الصفة الفائتة بالعيب القديم لم تدخل تحت يده أصلاً، فكيف يضمن ضمان اليد.
وقيل: يثبت الأرش (¬2) , لأنه التزم بالعقد مقدار مالية (¬3) سليم، وقد فات بالعيب بعضها، فيجب إتمامَها بالأرش.
وبيان هذا، أن القول الثاني، قول اليد له علتان، في إيجاب قيمة الصداق إذاً، ثم إنه (¬4) إذا طرأ الفساد عليه بالتلف أو غيره، أحدهما (¬5): أنه مضمون باليد؛ لأنه ليس عوضاً حقيقةً حتى يضمنَ بالعقد كما تضمن الأعواض، وهذا قد سبق.
الثانية: أن تعيب الصداق له فائدتان:
إحداهما: تعين حق الصداق في هذه العين.
والثاني (¬6): جعل هذا المعيب معياراً لمقدار مالية الحق، فإذا انتفت الفائدة الأولى بتلف هذه العين، بقيت الفائدة الثانية، فتجب قيمة هذه (¬7) العين؛ لأنهما رضيا (¬8) بقدر ماليتها (¬9)، ويدل على اعتبار هذه العلة أن الأصحاب اتفقوا على
¬__________
(¬1) انظر: فتح العزيز 8/ 237، الروضة 5/ 578.
(¬2) هذا هو المذهب، انظر: فتح العزيز 8/ 237، الروضة 8/ 578.
(¬3) في (أ) (ماليته).
(¬4) ساقط من (أ).
(¬5) كذا في النسختين، ولعل الصواب (إحداهما) والله أعلم.
(¬6) كذا في النسختين، ولعل الصواب (الثانية).
(¬7) في (أ) (هذا).
(¬8) في (د): (ما) كذا.
(¬9) في (د): (ماليتهما).

الصفحة 638