كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

إجراء هذا القول فيما لو خرج الصداق مغصوباً، أو حراً فقالوا: يجب على هذا القول قيمة المغصوب، وقيمة الحر بتقدير كونه عبداً (¬1)، وزادوا إلا الشيخ أبا محمَّد في طائفة من الأصحاب، فقالوا: لو خرج خمراً، أو خنزيراً، قدرنا الخمر عصيراً، والخنزير شاةً، وأوجبنا قيمتهما (¬2). وهذا لا يمكن تعليله (¬3) بضمان اليد, لأن ملك المرأة لم يثبت في هذه الأشياء حتى يضمن الزوج قيمتها بثبوت يده عليها، بل كان (¬4) ذلك لما ذكرنا من أنه جعل (¬5) ما سماه (¬6) معياراً لمقدار مالية الصداق، ولهذا خصص الصيدلاني هذا بما إذا قال: أصدقتها هذا العبد، فإذا هو حر (¬7) وأصدقتها هذا العصير فإذا هو خمر أما لو قال: أصدقتها هذا الخنزير، أو الخمر، أو الحر، فلا يجري هذا القول؛ لأنه لم يسم ماله مالية (¬8) حتى يكون معياراً لها، بل يثبث الرجوع إلى مهر المثل قولاً واحداً (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: التنبيه ص 233، الوجيز 2/ 27، الروضة 5/ 582، و588, مغني المحتاج 3/ 225، نهاية المحتاج 6/ 342.
(¬2) في (أ) (قيمتها)، وهذا عند من يرى لهما قيمة. انظر: المصادر السابقة.
(¬3) نهاية 2/ ق 96/ أ.
(¬4) في (د): (كل).
(¬5) ساقط من (د).
(¬6) في (أ) (مسماه).
(¬7) في (أ) (حراً).
(¬8) في (أ) مالية ماله).
(¬9) انظر: قول الصيدلاني في البسيط 4/ ق 77/ أ، الروضة 5/ 582.

الصفحة 639