هي (¬1) مشترطة في ضم السِّخال إلى نصاب الأمهات (¬2). والشرط الثاني والثالث: ما ذكره في الفرع الأول، والثاني (¬3): أن يكون عنده نصاب قد (¬4) انعقد (¬5) عليه الحول (وأن ينتج قبل انقضاء الحول) (¬6).
قوله: "لكن يضم إليه في العدد كما ذكرناه في الخلطة" (¬7).
ليس معناه أنّ هذا الضمَّ قد ذكره في الخلطة، فإنه لم يذكر فيها إلا تخريج ابن سريج الذي هو ضد ذلك (¬8)، وإنما معناه: أنه يضم إليه في العدد مثل الضم الذي ذكرناه في خلطة المالين (¬9) لمالكين، أي إن اتفق زمان الملك فيها (¬10) كان
¬__________
(¬1) ساقط من (أ).
(¬2) هذه الشروط ليست مقصورة على السخال فقط، بل يشمل عموم النتاج من العجاجيل والفُصلان ونحو ذلك. انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص 79، فتح العزيز 5/ 487، المجموع 5/ 340.
(¬3) انظر: الوسيط 1/ ق 123/ ب.
(¬4) نهاية 1/ 184/ أ.
(¬5) ساقط من (د).
(¬6) ما بين القوسين ساقط من (د). وانظر: تفصيل الكلام على هذه الشروط في الحاوي 3/ 114 - 117، البسيط 1/ ق 183/ أ، فتح العزيز 5/ 483 - 484، المجموع 5/ 340، الروضة 2/ 41.
(¬7) الوسيط 1/ ق 123/ أوقبله "فإن حصل من غير مال الزكاة وكان نصاباً أفرد بحوله ولم يضم إلى المال في الحول خلافاً لأبي حنيفة، ولكن يضم ... إلخ".
(¬8) لأنه قال: لا يضم إليه في العدد عند اختلاف الحول، كما لا يضم في الحول. انظر: البسيط 1/ ق 183/ ب، المجموع 5/ 332.
(¬9) ساقط من (د).
(¬10) في (أ) (فيهما).