كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

التبعية (¬1)؛ لأن التبعية وقعت في الحول لا في الوجود (¬2) بمعنى أن ما مضى من الحول على الأمهات ماضٍ على السخال حكماً وتقديراً، وذلك لا يزول بالموت.
قال: "الشرط الرابع (¬3): أن (¬4) لا يزول ملكه" (¬5).
هذا الشرط يندرج في الشرط الأول (¬6) بمقتضى عبارته، فإنه قال فيه: "أن يبقى النصاب حولاً" وذلك يتضمن أن لا يزول ملكه في أثنائه، ولكن كأنه
¬__________
(¬1) لم أجد أحداً قال بهذه الصورة هكذا مطلقاً كما ذكرها المصنف - رحمه الله - وتوضيح المسألة كالتالي:
أولاً: إذا ماتت الأمهات والنتاج نصاب، لم تنقطع التبعية ويزكى بحول الأمهات بلا خلاف في المذهب. ثانياً: وإذا ماتت الأمهات كلها أو بعضها والنتاج دون النصاب فعلى ثلاثة أوجه: أحدها: وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور، أن التبعية لم تنقطع ويزكى بحول الأمهات أيضاً. والثاني: يزكى بحول الأمهات بشرط أن يبقى منها نصاب، فلو نقصت عن النصاب انقطعت التبعية، وكان حول النتاج من حين بلغ نصاباً. وبه قال أبو القاسم الأنماطي - رحمه الله - والثالث: يزكي بحول الأمهات بشرط بقاء شيء منها ولو واحدة، وروي هذا عن أبي حامد الإسفرايني. انظر: المهذب 1/ 196، البسيط 1/ 183/ ب، حلية العلماء 3/ 29، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 83، فتح العزيز 5/ 486 - 487، المجموع 5/ 340، الروضة 2/ 42.
(¬2) في (أ) (الوجوب).
(¬3) في (أ) (الثالث) وهو خطأ.
(¬4) ساقط من (أ).
(¬5) الوسيط 1/ ق 123/ ب وتمامه " ... في أثناء الحول".
(¬6) كذا في النسختين وهو خطأ والصواب (الثالث) كما سبق التنبيه عليه قبل قليل. أو يكون صحيحاً باعتبار ما ذكره المصنف لا باعتبار ما في الوسيط. والله أعلم.

الصفحة 69