المرعى لتراكم الثلوج أو نحو ذلك، فهذا العلف يشترط في تأثيره القصد إن قصد به إخراجها (¬1) إلى قبيل المعلوفة (¬2) أثّر و (¬3) قطع الحول، وإن لم يقصد ذلك لم يؤثر، وإن كثر وقصده (فهي في حكم المعلوفة) (¬4) (¬5).
ومن قال: لا يعتبر القصد مطلقاً، قال: ينقطع (¬6) الحول بهذا العلف أيضاً (¬7) وهو الأظهر. والله أعلم.
قوله: في الدين "إن كان مليئاً وجبت الزكاة" (¬8) هذا إذا كان مع ملائه بحيث لا يمنعه مانع من استيفائه (¬9) من (¬10) مماطل (¬11) ونحوه (¬12). والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (ب) زيادة (السائمة).
(¬2) في (ب) زيادة (بل).
(¬3) ساقطة من (ب).
(¬4) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬5) انظر: المهذب 1/ 195، فتح العزيز 5/ 497، المجموع 5/ 325.
(¬6) في (د) (لا ينقطع).
(¬7) ساقط من (ب) وانظر: فتح العزيز 5/ 496، المجموع 5/ 325، الروضة 2/ 48.
(¬8) الوسيط 1/ ق 124/ ب.
(¬9) في (د) (استيفاء).
(¬10) ساقط من (د).
(¬11) في (أ) و (ب) (مطال).
(¬12) هذا هو القول الجديد، وصححه الرافعي والنووي وغيرهما. وفي القديم أنه لا زكاة في الدين بحال. انظر: البسيط 1/ 185/ ب، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 165، فتح العزيز 5/ 502، المجموع 5/ 156، الاستغناء 1/ 478، نهاية المحتاج 3/ 132.