كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

ما ذكره من الخلاف في أن (¬1) الملك (¬2) في زمن (¬3) الخيار خلافاً (لتسلط الغير) (¬4) على ملكه (¬5). هذا ظاهر، إذا قلنا: الملك للمشتري فإن البائع تسلَّط على ملكه بما يملكه من الفسخ، وغير ظاهر إذا قلنا: الملك للبائع من حيث إن المشتري غير متسلّط (¬6) على ملكه من حيث كونه غير مستقل (¬7) بالإجازة (¬8) وقد قطع غيره (¬9) بأنه لا زكاة عليه (¬10) ولكنا نقول: لو غفل البائع حتى انقضى الخيار لملكه المشتري عليه، فهذا نوع من تسلّط الغير عليه يوجب إجراء الخلاف فيه. يبقى (¬11) أن (¬12) الخلاف فيه يكون مرتباً فلا ينبغي أن يساقا مساقاً واحداً. والله أعلم.
ما ذكره من أن اللُّقَطَة في السنة الثانية إذا لم يتملكها الملتقِط، ففي وجوب زكاتها على مالكها (¬13) خلاف مرتب على الخلاف (في السنة الأولى، وأولى بأن
¬__________
(¬1) في (أ) (أن في).
(¬2) في (ب) زيادة (للمشتري).
(¬3) في (أ) و (ب) (زمان).
(¬4) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬5) انظر: الوسيط 1/ ق 124/ ب.
(¬6) في (أ) (مسلط).
(¬7) تكرر في (ب).
(¬8) في (أ) (الإجازة).
(¬9) في (أ) (قطع وغيره) وفي (ب) (قطع به غيره).
(¬10) انظر: البسيط 1/ 185/ أ. التهذيب (كتاب الزكاة) ص 157، فتح العزيز 5/ 504، المجموع 5/ 321.
(¬11) نهاية 1/ ق 185/ ب.
(¬12) ساقط من (ب).
(¬13) ساقط من (أ).

الصفحة 75