لا تجب (¬1)، فمراده بالخلاف في السنة الأولى، الخلاف) (¬2) الذي سبق (¬3) في الضّالّ ونحوه (¬4). والله أعلم.
ذكر صورة التي (¬5) تجب فيها الزكاة على المديون، لانتفاء تثنية الزكاة فيها عند من علل بها، فقال (¬6) فيها: "أو كان المال (¬7) سائمة" (¬8).
صورته: ما إذا كان عليه (¬9) أربعون شاةً (¬10) عن دين سلم (¬11) مثلاً، وهو يملك أربعين (شاةً سائمةً، فإيجاب الزكاة عليه فيها لا يفضي إلى تثنية الزكاة إذ لا يجب في الأربعين) (¬12) التي هي دين عليه على مالكها شيء؛ لأن ما اشترط في زكاته السُّوم لا زكاة فيه إذا كان ديناً لتعذر السوم في الدين (¬13). والله أعلم.
¬__________
(¬1) انظر: الوسيط 1/ ق 125/ أ.
(¬2) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬3) يعني في الوسيط 1/ ق 124/ ب.
(¬4) ففي وجوب الزكاة فيه ثلاثة طرق: أصحها: أن المسألة على قولين، أظهرهما: وهو الجديد: وجوبها. والقديم لا تجب. والطريق الثاني: القطع بالوجوب، والطريق الثالث: إن عادت بتمامها وجبت وإلا فلا. انظر: المهذب 1/ 133، فتح العزيز 5/ 504، الروضة 2/ 49.
(¬5) ساقط من (ب).
(¬6) في (د) (بأن يقال) بدل (فقال).
(¬7) في (د) (المالك).
(¬8) الوسيط 1/ ق 125/ أ.
(¬9) ساقط من (د).
(¬10) ساقط من (أ).
(¬11) ساقط من (ب).
(¬12) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬13) انظر: فتح العزيز 5/ 507، المجموع 5/ 320، الروضة 2/ 55.