كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

هذا الكتاب، صحيح أسنده الصديق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه البخاري في صحيحه (¬1).
وفيما أورده صاحب الكتاب من قوله: "فابن لبون ذكر، وليس معه شيء" (¬2). حَيْد عن (¬3) نظام (¬4) لفظ الكتاب (¬5)، من حيث إن قوله: "وليس معه شيء" ليس ها هنا فيه، وإنما هو في آخر الكتاب في فصل آخر في معنى هذا (¬6). والله أعلم.
وقوله: "بنت مخاض (¬7) أنثى" وقوله: "فابن لبون ذكر" (¬8).
¬__________
(¬1) مفرقاً في كتاب الزكاة وغيرها ومنها: 3/ 365، 368، 370، 371، باب العَرْض في الزكاة، وباب لا يجمع بين متفرّق ولا يفرق بين مجتمع، وباب من بلغت عنده صدقة بنت مخاضٍ وليست عنده، وباب زكاة الغنم، و5/ 155 في كتاب الشركة باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. و10/ 341 في كتاب اللباس، باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(¬2) الوسيط 1/ 116/ ب. وابن لبون عن الإبل، هو الذي استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره وصارت ذات لبن والأنثى بنت لون. انظر: الزاهر ص 93، النهاية في غريب الحديث 4/ 228، المصباح المنير ص 543.
(¬3) في (د) (من).
(¬4) في (ب) (نظم).
(¬5) يعني به الكتاب المذكور الذي كتبه أبو بكر - رضي الله عنه - في الصدقة.
(¬6) وهو عند قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ومن بلغت صدقته بنتَ مخاضٍ، وليست عنده، وعنده بنتُ لبونٍ، فإنها تقبلُ منه ويعطيه المصدقُ عشرين درهماً، أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنتُ مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء) انظر: الهامش الأول.
(¬7) من الإبل هي التي استكملت السنة وطعنت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها لحقت بالمخاض من الإبل وهنّ الحوامل ثم لزمها هذا الاسم وإن لم تحمل الأم. انظر: الزاهر ص 93، الصحاح 3/ 1105، المصباح المنير ص 566.
(¬8) الوسيط 1/ ق 116/ ب.

الصفحة 8