كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 3)

عدم فواته فلا يصح نيته بالنسبة إلى (¬1) الحاضر لما فيها من التردد والشك وعدم ابتنائها على استصحاب أصلٍ بخلاف الغائب. والله أعلم.
ذكر أن في جواز تقديم نية الزكاة على التسليم إلى المستحق، أو نائبه (¬2) (ثلاثة أوجه، وأن الثالث: أنه (¬3) إن قدر (¬4) على التسليم إلى المستحق أو نائبه) (¬5) (ولكن إن (¬6) اقترنت بتسليمه إلى الوكيل (¬7) الذي وكله في التسليم إلى المستحق، أو نائبه) (¬8) جاز وإلا فلا. ثمّ قال: "ولو سلم إلى الوكيل من وكله (¬9) في النية عند التفريق فجائز" (¬10) فهذا لم يذكره تماماً (¬11) للوجه الثالث مخصوصاً (¬12) دون الوجهين المتقدمين، بل هو كلام مستأنف، والجواز فيه ثابت عنده على الوجوه الثلاثة اتفاقاً (¬13). والله أعلم.
¬__________
(¬1) نهاية 1/ ق 187/ أ.
(¬2) في (د) زيادة وتكرار (ولكن اقترنت بتسليمه إلى الوكيل الذي وكله في التسليم إلى المستحق أو نائبه).
(¬3) ساقط من (ب).
(¬4) في (د) و (أ) (قدم).
(¬5) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(¬6) ساقط من (أ).
(¬7) ساقط من (أ).
(¬8) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬9) في (أ) (ووكله).
(¬10) في (ب) (فهو جائز) وكذا في الوسيط 1/ ق 127/ ب.
(¬11) في (أ) (تاماً).
(¬12) ساقط من (د).
(¬13) انظر: البسيط 1/ ق 188/ ب.

الصفحة 82