كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية - ت الحلو (اسم الجزء: 3)
131 و حدّث، و ظهر له أصحاب و تلامذة، و آخر من حدّث عنه ابن بنته علىّ بن محمد البخارىّ.
و قد ناظر 1 مرّة الشريف المرتضى، شيخ الشّيعة، و قطعه، فى حديث «ما تركنا صدقة» 2، و قال للمرتضى: إذا جعلت «ما» نافية خلا الحديث من فائدة، فإنّ كلّ أحد لا يخفى عليه أنّ الميت يرثه أقر باؤه، و لا تكون تركته صدقته، و لكن لمّا كان الرسول صلّى الله عليه و سلّم بخلاف المسلمين، بيّن ذلك، فقال: «ما تركنا صدقة».
مات، رحمه الله تعالى، سنة أربع و عشرين و أربعمائة، و قد قارب الثمانين.
و هو من أصحاب الإمام أبى بكر محمد بن الفضل. رحمه الله تعالى.
***
745 - الحسين بن الخضر بن النّسفىّ القاضى أبو علىّ *
أستاذ شمس الأئمّة الحلوانىّ.
1) فى الأصول: «ناظره»، و ما أثبته موافق للسياق الآتى.
2) المرتضى ينصب «صدقة» على أن «ما» نافية، و انظر تفصيل المناظرة فى الفوائد البهية. و الحديث أخرجه البخارى، فى: باب فرض الخمس، و فى باب مناقب قرابة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، من كتاب فضائل أصحاب النبى. و فى حديث بنى النضير، و فى باب غزوة خيبر، من كتاب المغازى. و فى باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، من كتاب النفقات. و فى باب قول النبى لا نورث ما تركنا صدقة، من كتاب الفرائض. و فى باب ما يكره من التعمق و التنازع فى العلم، من كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة. صحيح البخارى 4/ 42، 210، 5/ 25، 82، 6/ 190، 8/ 3 - 5، 146. و مسلم فى: باب حكم الفئ من كتاب الجهاد و السير. صحيح مسلم 3/ 1378 - 1381، 1383. و أبو داود، فى: صفايا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم من الأموال، من كتاب الخراج و الإمارة و الفاء. سنن أبى داود 3/ 193، 194، 196، 199. و الترمذى، فى: باب ما جاء فى تركة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، من أبواب السير. عارضة الأحوذى 7/ 113. و النسائى فى: كتاب قسم الفئ. المجتبى من السنن 7/ 123. و الإمام مالك، فى: باب ما جاء فى تركة النبى صلى اللّه عليه و سلم، من كتاب الكلام. الموطأ 2/ 993. و الإمام أحمد، فى المسند 1/ 4، 6، 9، 10، 25، 47 - 49، 60، 162، 164، 179، 191، 208، 2/ 463، 6/ 145، 262. و فى الأصول: «ما تركناه صدقة»، و الرواية للحديث: «ما تركنا صدقة» و: «ما تركنا فهو صدقة».
*) ترجمته فى: الجواهر المضية، برقم 501. و انظر قول القرشى فى آخر الترجمة. و فى س: «بن الخضر بن محمد بن النسفى».