كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى (اسم الجزء: 3)
عَدَمُ فَهْمهِ لَهَا وَلِكَلَامِهِمْ وَتَحْرِيفه لِلْمُرَادِ وَإِيهَامِهِ أَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَى الْجَوَابِ فَهُوَ مِمَّا قَضَى عَلَيْهِ بِالضَّلَالِ وَجَرَّ إلَيْهِ الْوَبَالَ وَالنَّكَالَ الْمَوْضِعُ الثَّامِنَ عَشَرَ قَوْلُهُ وَهُوَ مُغَالَطَةٌ هُوَ مِنْ تَهَوُّرِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ الْعِبَارَةَ بَلْ حَرَّفَهَا وَبَدَّلَهَا عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ عَلَى مَا فَهِمَهُ الْمَذْكُور بِأَنَّهُ مُغَالَطَةٌ يُنَبِّئُك أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ حَدَّ الْمُغَالَطَةِ وَإِلَّا لَمَا ذَكَرَ هَذَا وَأَنَّى لَهُ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَهُوَ عَامِّيٌّ فِي غَيْرِ مَبَادِئِ الْفِقْهِ الْمَوْضِعُ التَّاسِعَ عَشَرَ قَوْلُهُ وَانْظُرْ إلَى قَوْله وَهُوَ تَفْوِيتٌ فَأَدْخُلَ ذَلِكَ فِي كَلَامِهِمْ إلَخْ وَهَذَا مِنْ الْكَذِبِ الْقَبِيحِ أَيْضًا وَلَمْ يَقَعْ هَذَا اللَّفْظُ فِي عِبَارَتِي كَمَا عَلِمْتَهُ مِنْهَا وَبِهَذَا تَزْدَادُ بَصِيرَتُك فِيهِ حَيْثُ نَسَبَ إلَيَّ أَنِّي ذَكَرْت هَذَا اللَّفْظَ مِنْ عِنْدِي ثُمَّ أَدْرَجْتُهُ فِي كَلَامِهِمْ لِيَتِمَّ لِي الِاسْتِشْهَادُ وَأَنَا أَبْرَأُ إلَى اللَّه مِنْ بُهْت هَذَا الْجَاهِلِ وَافْتِرَائِهِ نَعَمْ الَّذِي ذَكَرَتْهُ وَإِنْ فَوَّتَ ذَلِكَ الْحَقَّ وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِهِمْ وَذَكَرْت وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ حُرْمَةَ تَفْوِيت ذَلِكَ الْحَقِّ إلَخْ.
وَهَذَا لَيْسَ مُدْرَجًا فِي كَلَامِهِمْ وَحِينَئِذٍ فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي هَذِهِ الْفَضِيحَةِ الَّتِي كَشَفَتْ أَحْوَالَهُ بَعْد سِتْرِهَا وَنَادَتْ عَلَيْهِ بِالْغَيِّ وَالْعَجْزِ مَعَ الِافْتِرَاءِ وَالْبُهُت فِي بَحْرِهَا وَبَرِّهَا وَمَنْ وَصَلَ حَالُهُ إلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ مُرَادَ الْفُقَهَاءِ بِإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ الْمُخْتَلَفِ فِي حُرْمَتِهِ كَيْفَ يُؤَهَّلُ لِخِطَابٍ أَوْ نَقْدٍ عَلَى الْفُضَلَاءِ حَتَّى تُرَاعَى آكَدِيَّةُ حُرْمَتِهِ الْمَوْضِعُ الْعِشْرُونَ قَوْلُهُ وَلَوْلَا جَوَازُ النَّقْضِ لَمَا صَحَّ الْعَقْدُ وَهَذِهِ مُلَازَمَةٌ بَاطِلَةٌ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ صِحَّةِ التَّفْوِيتِ مِنْ الْبَائِعِ مَعَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى نَقْضِهِ فَاتَّضَحَ مَا ذَكَرْته مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ تَبَرُّعِ الْمَدِينِ فَاعْتَمِدْهُ.
وَأَعْرِضْ عَنْ هَذَا الْغَبِيِّ الْمَحْرُومِ الْمَوْضِعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ أَنَّهُ اعْتَرَضَ قَوْلِي فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ فِي الْحَاصِل أَنَّ الَّذِي تَلَخَّصَ لَنَا مِمَّا قَرَّرْنَاهُ وَحَرَّرْنَاهُ أَنَّهُ حَيْثُ حَرُمَ تَبَرُّعُ الْمَدِينِ فَإِنَّا نَحْكُمُ بِعَدَمِ صِحَّتِهِ وَنُلَازِمُ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالْبُطْلَانِ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ الْفَارِقِ. اهـ. يُقَالُ عَلَيْهِ هَذَا إنَّمَا يَصْدُرُ عَنْ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ لِأَنَّهُ يُؤَسِّسُ لَهُ قَوَاعِدَ غَيْرِ إلَخْ فَقَالَ كُتُبُ الْأَصْحَابِ طَافِحَةٌ بِمِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَهَذَا مِنْهُ بَاطِلٌ قَبِيحٌ لِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ مِثْلُ هَذَا الِاخْتِرَاعِ إلَّا لِمُجْتَهِدٍ مِنْهُمْ وَأَمَّا الْمُقَلِّدُ فَيَتْبَعُ قَوَاعِدَ إمَامِهِ وَيُخَرِّجُ عَلَيْهَا وَهَذَا الْغَبِيُّ سَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ الْمَمْلُوءَةُ بِالْجَهْلِ وَالْحُمْقِ أَنَّهُ يُدَانِي الْأَصْحَابَ وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّ بَلْ لَا يُدَانِي صِغَارَ الطَّلَبَةِ لِأَدْنَى أَحَدٍ مِنْ آخِرِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَقَوْلُهُ نَحْكُمُ وَنُلَازِمُ مِنْ هَذَيَانَاتِهِ الَّتِي كَانَ غَنِيًّا عَنْ إبْدَائِهَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ الْفَارِقَ بِمَا فِي الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنْ مَسَائِلَ شَتَّى لَا تَلَازُمَ فِيهَا لِفَارِقٍ هُوَ أَنَّ التَّحْرِيمَ فِيهَا غَيْرُ ذَاتِيٍّ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمَدِينِ فَإِنَّ التَّحْرِيمَ فِيهَا ذَاتِيٌّ كَمَا يُعْطِيهِ تَفْسِيرُ الْأَصْحَابِ السَّابِقُ وَتَخْرِيجُ ابْنِ الرِّفْعَةِ. اهـ.
نَاقِضٌ لِمَا قَدَّمْته فِي هَذَا الْكِتَابِ وَالْكِتَابُ الَّذِي قَبْلَهُ أَنَّ التَّحْرِيمَ حَيْثُ دَخَلَ وُجِدَ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَإِنَّمَا اضْطَرَّهُ إلَى الِاعْتِرَاضِ بِهَذَا أَنِّي لَمَّا ضَايَقَتْهُ فِي الْقُرَّةِ حَتَّى لَمْ يَرَ لَهُ مَنَاصًا فَرَّ إلَى هَذَا التَّنَاقُضِ لِمَا قَدَّمْته مَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ ثُمَّ لَمَّا آلَ إلَى مَا هُوَ بَدِيهِيُّ الْبُطْلَانِ وَهُوَ أَنَّ التَّحْرِيمَ فِي الدَّيْنِ ذَاتِيٌّ وَكَأَنَّهُ بِحَسَبِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي كِتَابِهِ الْأَوَّلِ لَمْ يُعْرَفْ الْفَرْقُ بَيْنَ الذَّاتِيِّ وَغَيْرِهِ إلَّا مِنْ كِتَابِي الْقُرَّةِ الَّذِي لَوْ تَأَمَّلَ أَوْ فَهِمَ مَا فِيهِ لَمْ يَزْعُمْ أَنَّ الْمَنْعَ فِي الدَّيْنِ ذَاتِيٌّ وَإِلَّا لَمَا قَالَ أَحَدٌ بِجَوَازِ تَصَرُّفِهِ وَقَدْ سَبَقَ لَك أَنَّ النَّقْلَ الصَّرِيحَ أَنَّ كَثِيرِينَ مِنْ الْأَصْحَابِ عَلَى حِلِّ تَصَرُّفِهِ ثُمَّ اعْتَرَضَ فَرْقِي بَيْنَ هِبَةِ الْمَاءِ وَهِبَةِ الْمَالِ وَاعْتِرَاضِي لِتَخْرِيجِ ابْنِ الرِّفْعَةِ بِمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ الْأَوَّلِ وَبَسَطْتُ رَدَّهُ فِي الْقُرَّة بِمَا لَا مَزِيدُ عَلَيْهِ وَمِنْ شَقْشَقَتِهِ أَنَّهُ أَتَى بَعْدَهُ جَمَاعَاتٌ قَرَّرُوهُ عَلَى تَخْرِيجِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِصَائِغٍ لَهُ شَأْنًا لِمَا بَسَطْته هُنَا وَفِي الْقُرَّةِ ثُمَّ اعْتَرَضَ الِاسْتِدْلَالَ عَلَيْهِ بِنُصُوصِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَمْثَالِنَا الِاسْتِشْهَادُ بِالنُّصُوصِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِأَهْلِ التَّخْرِيجِ ثُمَّ ذَكَر عَنْ بَعْضِ مُؤَلِّفَاتِي أَنَّ فِيهَا النَّهْيَ عَنْ رَدِّ مَا دُوِّنَ فِي الْكُتُبِ بِالنُّصُوصِ وَهَذَا مِمَّا الْتَبَسَ عَلَيْهِ فَهْمُهُ وَطَغَى فِيهِ قَلَمُهُ وَوَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَرَدَّهُ إلَى غَيْرِ مَرْجِعِهِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّا لَمْ نَسْتَشْهِدْ بِهَا
وَمَرَدُّنَا مَا وَجَدْنَاهُ فِي غَيْرهَا صَرِيحًا قَاطِعًا لِلنِّزَاعِ وَإِنَّمَا كُلٌّ مِنَّا يَدَّعِي أَنَّ مَا قَالَهُ هُوَ مَنْقُولُ الْمَذْهَبِ فَمَنْ أَبْدَى فِي دَعْوَاهُ النَّقْلَ لِنَصٍّ أَوْ نُصُوصٍ لَا نَعِيبُ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ
الصفحة 37
378