كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى (اسم الجزء: 3)

بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَنَحْوُهُ قَوْلُ أَبِي زُرْعَةَ فِي الْكِتَابَةِ مِنْ تَحْرِيرِهِ قَوْلَهُ يَعْنِي الْمِنْهَاجَ وَلَوْ قَالَ كَاتَبْتُك وَأَنَا مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيَّ قَالَ أَيْ بِسَفَهٍ طَارِئٍ أَوْ بِفَلَسٍ فَلَوْ كَانَ بِصِبًا أَوْ بِسَفَهِ مُقَارَن لِلْبُلُوغِ لَمْ يَحْتَجْ لِقَوْلِهِ إنْ عَرَفَ سِبْقَ مَا ادَّعَاهُ فَدَلَّ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.

(وَسُئِلَ) سُؤَالًا صُورَتُهُ ذَكَرُوا أَنَّ السَّفَر بِمَالِ الْيَتِيم فِي الْبَحْر لَا يَجُوز فَهَلْ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ بِبَلَدٍ وَمَالُهُ بِآخَرَ وَلَا طَرِيقَ آمِنَ إلَّا الْبَحْر وَالْيَتِيم مُحْتَاج إلَى مَالِهِ لِمُؤْنَتِهِ وَهَلْ يَجُوز نَقْلُ مَالِهِ فِي الْبَحْر إذَا خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ ظَالِم أَوْ يَتَعَيَّن الْإِقْرَاض فِي كِلَا الصُّورَتَيْنِ وَلِلْمُقْتَرِضِ السَّفَر وَهُوَ فِي ذِمَّته إذَا اقْتَرِضْهُ مِنْ قَاضِي بَلَدِ الْمَال أَوْ مِنْ وَكِيل وَلِيِّهِ إذَا كَانَ سَفَره إلَى بَلَد الْيَتِيم لِيُوَفِّيَ الْوَلِيّ مَا فِي ذِمَّته؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ أَفْتَى بَعْضهمْ بِجِوَازِ رُكُوب الْبَحْر حِينَئِذٍ لِأَنَّ الضَّرُورَة دَعَتْ إلَى ذَلِكَ وَأَمَّا قَرْضُهُ مِنْ مَلِيٍّ ثِقَةٍ فَجَائِزٌ لِلْقَاضِيَّ مُطْلَقًا، وَحِينَئِذٍ لِلْمُقْتَرَضِ السَّفَر إلَى بَلَد الْيَتِيم إذَا طَلَب قَاضِي بَلَد الْيَتِيم إشْخَاصَهُ إلَيْهِ وَلَا خَفَاءَ أَنَّ السَّفَرَ بِمَالِهِ فِي الْبَحْرِ إذَا دَعَتْ إلَى شِرَاء مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ بِأَكْثَر مِنْ ثَمَن مِثْلِهِ جَازَ فَأَوْلَى هَذَا لِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ تَحَقُّقُ فَوَات الزَّائِد عَلَى ثَمَن الْمِثْل.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ قَوْل الْأَنْوَار يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يُضَيِّف مِنْ مَالِهِ إلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَيْفٌ فِي ذَلِكَ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ هُوَ مَفْرُوضٌ فِي مَخْلُوطٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ لِيَأْكُلَا مِنْهُ فَلَهُ أَنْ يُطْعِمَ عِيَالَهُ مِنْهُ وَيُضَيِّفَ مِنْهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْيَتِيمِ حَيْفٌ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّا فِي الْأَنْوَارِ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ عَبْدَانَ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ يَتِيمٍ وَلَا وَصِيَّ وَلَا حَاكِمَ أَمِين جَازَ لِلْأَمِينِ مِنْ أَقَارِبِهِ بَيْعُ مَالِهِ بِالْمَصْلَحَةِ وَالْغِبْطَةِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ هُوَ مُتَّجِهٌ فَقَدْ أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَاعْتَمَدَهُ غَيْرُهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ فِي الْحَجِّ مَا يُؤَيِّدُهُ وَحِينَئِذٍ فَلِلْأُمَّيْنِ الْمَذْكُورِ النَّظَرُ فِي أَمْرِهِ وَالتَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ بِالْمَصْلَحَةِ وَمُخَالَطَتُهُ فِي الْأَكْلِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لَهُ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّا فِي نُكَتِ ابْنِ كَبَّنَ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُوَكِّلَ فَاسِقًا فِي بَيْعِ مَالِ مَحْجُورِهِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ هُوَ مُعْتَمَدٌ
رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ
وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْوَكِيلَ حَيْثُ جَازَ لَهُ التَّوْكِيلُ إنَّمَا يُوَكِّلُ أَمِينًا إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ الْمُوَكِّلُ غَيْرَهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي مَسْأَلَتنَا.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ بَلَغَ وَلَمْ يَثْبُتْ رُشْدُهُ ثُمَّ تَصَرَّفَ وَمَاتَ فَادَّعَى الْآخِذُ مِنْهُ أَنَّهُ رَشِيدٌ وَوَارِثُهُ أَنَّهُ غَيْرُ رَشِيدٍ فَمَنْ الْمُصَدَّق مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْمُصَدَّقُ الْوَارِثُ كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ السَّفَهِ وَلِأَنَّ ارْتِفَاعَ الْحَجْرِ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ إذَا ثَبَتَ رُشْدُهُ فَحَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ كَانَ الْحَجْرُ بَاقِيًا وَمَنْ قَالَ الْأَصْلُ بَقَاءُ الرُّشْدِ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَنْ عُرِفَ لَهُ حَالَة رُشْدٍ ثُمَّ اُخْتُلِفَ فِي سَفَهِهِ فَحِينَئِذٍ يُصَدَّقُ مُدَّعِي الرُّشْدِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ حِينَئِذٍ وَحَلِفُ الْوَارِث فِي صُورَةِ السُّؤَالِ يَكُونُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالرُّشْدِ.

(وَسُئِلَ) عَمَّا ذَكَرُوهُ فِي بَيْعِ الْوَلِيّ لِمَالِ مَحْجُورِهِ نَسِيئَةً يَتَأَتَّى فِي إجَارَةِ أَرْضِهِ كَذَلِكَ وَفِي إجَارَةِ نَاظِرِ وَقْفٍ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ جِهَةٍ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي إجَارَةِ أَرْضِهِ لِأَنَّهَا بَيْعُ مَنَافِعِهَا وَأَمَّا إجَارَةُ الْوَقْفِ فَحَيْثُ اُعْتُبِرَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي حَقِّ الْمُؤَجِّرِ كَانَ كَالْوَلِيِّ وَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ كَمَا إذَا كَانَ الْمُؤَجِّرُ يَسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةَ فَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَإِنْ جَرَتْ مِنْ غَيْرِ غِبْطَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ فِي حَقِّهِ.

(وَسُئِلَ) عَنْ وَلِيٍّ تَحْتَ حَجْرِهِ أَيْتَامٌ شُرَكَاءُ فِي مَالٍ فَاشْتَرَى مِنْهُ لَهُمْ شَيْئًا فَهَلْ يَقَعُ لَهُمْ بِحَسَبِ رُءُوسِهِمْ أَوْ بِحَسَبِ أَنْصِبَائِهِمْ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْأَوْجَهُ وِفَاقًا لِلْأَصْبَحِيِّ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَفْصِلْ ذَلِكَ وَلَا نَوَاهُ انْعَقَدَ الْبَيْعُ عَلَى السَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ.

(وَسُئِلَ) عَنْ قِنٍّ اُشْتُرِيَ قَبْلَ بُلُوغِهِ أَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ هَلْ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ فَيُمَكَّنُ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلِهِ وَهَلْ تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ وَهَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ إذَا مَاتَ حِينَئِذٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً فَهَلْ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا أَوْ لَا وَشِرَاءُ الْمُسْلِمُ أَطْفَالَ الْكَفَرَةَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا لِلْحُكْمِ بِعِتْقِهِمْ لِوُقُوعِهِمْ فِي مِلْكِ الْأَصْلِ كَمَا إذَا مَلَكَ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ.
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ مَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِالْإِسْلَامِ

الصفحة 50