كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
[2 - 5] حكم خُطبة النكاح:
خطبة النكاح ليست واجبة، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "ولا أعلم أحدًا من أهل العلم أفسد نكاحًا ترك العاقد الخطبة عنده" (¬1).
2 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه" (¬2).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وابن قدامة من الحنابلة من عدم العلم بالمخالف في أن خطبة النكاح غير واجبة -وافق عليه الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4).
• مستند نفي الخلاف:
1 - قال اللَّه تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25].
• وجه الاستدلال: جعل اللَّه سبحانه وتعالى الإذن شرطًا دون الخطبة (¬5).
2 - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين زوج الواهبة لنفسها لخاطبها قال: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" (¬6).
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد زوجه دون أن يخطب؛ مما يدل على أن خطبة النكاح ليست بواجبة (¬7).
3 - يروى أن رجلًا من بني سليم خطب من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحها، ولم يخطب (¬8).
¬__________
(¬1) "الإشراف" (1/ 21).
(¬2) "المغني" (9/ 466).
(¬3) "الدر المختار" (4/ 66)، و"حاشية ابن عابدين" (4/ 66).
(¬4) "التاج والإكليل" (5/ 25)، و"القوانين الفقهية" (ص 193).
(¬5) "الحاوي" (11/ 222).
(¬6) أخرجه البخاري (5135) (6/ 164)، ومسلم (1425)، و"شرح النووي" (9/ 178). وقد ورد الحديث بلفظ: "ملكتكها بما معك من القرآن"، قال الدارقطني: وهو وهم، والصواب رواية: "زوجتكها"؛ لأن رواتها أكثر وأحفظ. قال النووي: ويحتمل صحة اللفظين. انظر: "شرح النووي على مسلم" (9/ 180).
(¬7) "الحاوي" (11/ 222).
(¬8) أخرجه أبو داود (2120) (2/ 239). قال ابن حجر: ذكره البخاري في "تاريخه"؛ وقال: إسناده مجهول.
انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 152).