كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
وإسحاق (¬1) (¬2).
• مستند الاتفاق:
1 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: كنت عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنظرت إليها؟ " قال: لا. قال: "فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا" (¬3).
2 - عن جابر (¬4) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، قال جابر: فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها (¬5).
3 - عن المغيرة بن شعبة (¬6) -رضي اللَّه عنه- أنه خطب امرأة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (¬7).
4 - أن النكاح عقد يقتضي التمليك، فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه، كالنظر
¬__________
(¬1) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي النيسابوري، قال عنه الإمام أحمد: لا أعلم له بالعراق نظيرًا، وما عبر الجسر مثله، ناظر الشافعي في دور مكة، فعرف الشافعي فضله، وصار من أصحاب الشافعي، توفي سنة (238 هـ). انظر ترجمته في: "وفيات الأعيان" (1/ 199)، و"شذرات الذهب" (2/ 89).
(¬2) "الإشراف" (1/ 18).
(¬3) أخرجه مسلم (1424) "شرح النووي" (9/ 177). قال النووي في "شرحه لصحيح مسلم": المراد بالشيء الذي في أعين الأنصار قيل: صغر، وقيل: زرقة. وفي هذا دلالة على جواز ذكر مثل هذا للنصيحة.
(¬4) هو أبو عبد اللَّه جابر بن عبد اللَّه بن عمرو الأنصاري، شهد العقبة الثانية مع أبيه صغيرًا، ولم يشهد بدرًا لصغره، ومنعه أبوه من أحد ليحضرها هو، فاستشهد أبوه، عمي في آخر عمره، وهو آخر من مات بالمدينة ممن شهد العقبة الثانية، سنة (74 هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (1/ 492)، و"الإصابة" (1/ 546).
(¬5) أخرجه أبو داود (2082) (2/ 228). قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم، ولم يخرجه. وقال الزيلعي: ذكره ابن القطان، وفيه واقد، وواقد هذا لا يعرف حاله. انظر: "المستدرك" (2/ 179)، و"نصب الراية" (4/ 542).
(¬6) هو أبو عيسى المغيرة بن شعبة الثقفي، أسلم عام الخندق، وشهد الحديبية، ولَّاه عمر البصرة، ثم الكوفة؛ فلم يزل واليًا عليها حتى قتل عمر، فأقره عثمان، شهد اليمامة، وفتوح الشام، والعراق، اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان، توفي سنة (50 هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (5/ 238)، و"الإصابة" (6/ 156).
(¬7) أخرجه الترمذي (1089) (2/ 346)، والنسائي (3235) (6/ 52)، وابن ماجه (1865) (1/ 585). قال الترمذي: هذا حديث حسن.