كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
[5 - 8] خطبة ذات الزوج:
تحرم خطبة المرأة ذات الزوج، سواء كان ذلك تصريحًا أو تعريضًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وإذا كانت مع زوجها لم يحل لأحد أن يخطبها لا تصريحًا ولا تعريضًا باتفاق المسلمين" (¬1).
2 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: "كما تحرم خطبة منكوحة كذلك إجماعًا" (¬2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن تيمية والشربيني من الإجماع على تحريم خطبة ذات الزوج، وافق عليه الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، وابن حزم (¬5).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24]، معطوفًا على قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]. والمحصنات من النساء: هن ذوات الأزواج، سواء عقد عليهن أزواجهن، أو دخلوا بهن (¬6).
2 - أن التصريح بالخطبة حال قيام النكاح يوقف موقف التهمة (¬7)؛ وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر، فلا يقفن موقف التهم" (¬8)، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من رتع حول الحمى، يوشك أن يقع فيه" (¬9).
¬__________
(¬1) "مجموع الفتاوى" (32/ 96).
(¬2) "مغني المحتاج" (4/ 219).
(¬3) "بدائع الصنائع" (4/ 446)، و"مختصر الطحاوي" (ص 177).
(¬4) "التلقين" (ص 301)، و"المعونة" (2/ 576).
(¬5) "المحلى" (9/ 165).
(¬6) "بدائع الصنائع" (3/ 451).
(¬7) "بدائع الصنائع" (4/ 446).
(¬8) لم أجده بهذا اللفظ في كتب المحدثين، وقد أورده الكاساني في "بدائع الصنائع" (4/ 447)، وأورده الزمخشري في "الكشاف" في أواخر سورة الأحزاب (3/ 558).
وورد عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "من أقام نفسه موقف التهم فلا يلومن من أساء الظن به". انظر: "كشف الخفاء" (2/ 333). وورد أيضًا بلفظ: "اتقوا مواضع التهم". ذكره الغزالي في "الإحياء" (3/ 37).
وقال العراقي في تخريجه: لم أجد له أصلا، ولكنه بمعنى قول عمر: من سلك مسالك الظن اتهم. انظر: "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار" (2/ 721).
(¬9) أخرجه البخاري بلفظ: "ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه"، عن النعمان بن بشير (2051) (3/ 5)، ومسلم (1599) "شرح النووي" (11/ 24).