كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
من عدة وفاة، باتفاق المسلمين" (¬1).
5 - العيني (855 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على منع الخطبة، وجواز التعريض في المتوفى عنها زوجها" (¬2).
6 - الحطاب (954 هـ) حيث قال: "وصريح خطبة المعتدة حرام، . . . إجماعًا" (¬3).
7 - الشربيني (977 هـ) ونسبه لابن عطية فقال: "لا يحل تصريح لمعتدة. . .، وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك" (¬4).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)} [البقرة: 235]. المراد بالعزم على عقدة النكاح: التصريح بالخطبة، وقد نهى اللَّه عن ذلك (¬5).
2 - أن قول المرأة في انقضاء عدتها مقبول، عندئذٍ تصبح منكوحة في العدة، فحظر اللَّه تعالى التصريح بخطبتها حسمًا لهذا التوهم (¬6).
3 - أن الخاطب إذا صرح بالخطبة تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدة، مسارعة إلى مكافأة الزوج، ولما فيها من غلبة الشهوة والرغبة في الأزواج (¬7).Rتحقق الإجماع على أن التصريح بخطبة المعتدة حرام؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[7 - 10] التعريض بخطبة المعتدة من وفاة:
قد تكون الخطبة تصريحًا، وقد تكون تعريضًا (¬8)، وقد تكون المرأة معتدة، وقد
¬__________
(¬1) "مجموع الفتاوى" (32/ 8)، وانظر: "مختصر الفتاوى المصرية" (ص 448).
(¬2) "البناية شرح الهداية" (5/ 624).
(¬3) "مواهب الجليل" (5/ 33).
(¬4) "مغني المحتاج" (4/ 219).
(¬5) "الحاوي" (11/ 340).
(¬6) "الحاوي" (11/ 340).
(¬7) "الحاوي" (11/ 340)، "الوسيط" (5/ 39).
(¬8) التعريض في اللغة: التعريض ضد التصريح، يقال: عرّض لفلان وبفلان، إذا قال فيه قولًا يعيبه.
والمعاريض من الكلام: ما عُرِّض به ولم يُصرّح، والمعاريض: التورية بالشيء عن الشيء. وفي =