كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
5 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم مَنْ مات عنها زوجها" (¬1). ونقله عنه الشوكاني (¬2).
6 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "قوله: ولا بأس بالتعريض في الخطبة؛ أراد المتوفَّى عنها زوجها؛ إذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع" (¬3).
7 - ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "لا يجوز التعريض إلا للمتوفى عنها زوجها بالإجماع" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة هو قول ابن عباس، ومجاهد (¬5)، والثوري (¬6)، والأوزاعي (¬7).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 235].
2 - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جاء إلى أم سلمة بعد وفاة أبي سلمة، وهي تبكي، وقد وضعت خدها على التراب حزنًا على أبي سلمة، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قولي: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له، واعقبني منه عقبى حسنة، وعوضني خيرًا منه"، قالت أم سلمة: فقلت في نفسي: مَنْ خير لي من أبي سلمة؛ أول المهاجرين هجرة، وابن عمة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وابن عمي؟ فلما تزوجني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-علمت أنه خير منه (¬8).
¬__________
(¬1) "فتح الباري" (9/ 217).
(¬2) "نيل الأوطار" (6/ 220).
(¬3) "فتح القدير" (4/ 342).
(¬4) "البحر الرائق" (4/ 165).
(¬5) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر، الإمام المكي، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، أخذ القرآن، والتفسير، والفقه عن ابن عباس، وأخذ عن كثير من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وكان من أعلم الناس بالتفسير، توفي بمكة وهو ساجد، سنة (103 هـ). انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (4/ 449)، و"شذرات الذهب" (1/ 125).
(¬6) هو أبو عبد اللَّه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، كان إمامًا في الحديث، حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث، وأحد الأئمة المجتهدين، وكان ورعًا، ثقةً، زاهدًا، توفي بالبصرة سنة (161 هـ). انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (7/ 229)، و"شذرات الذهب" (1/ 250).
(¬7) "الإشراف" (1/ 19).
(¬8) أخرجه مسلم (918) "شرح النووي" (6/ 148 - 149).