كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• وجه الدلالة:
1 - دل هذا الخبر على جواز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة (¬1).
2 - أن اللَّه سبحانه وتعالى لما خص التعريض بالإباحة دل على تحريم التصريح (¬2).
3 - أن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها، والتعريض بخلافه (¬3).Rتحقق الإجماع على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[8 - 11] التعريض بخطبة المعتدة البائن:
إذا طُلّقت المرأة طلاقًا بائنًا فإن عدة الطلاق تلزمها، ولا يجوز التصريح بخطبتها وهي في العدة، أما التعريض فقد نُقل اتفاق العلماء على إباحته.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456) حيث قال: "واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال، إذا كانت العدة في غير رجعية" (¬4).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من طلاق بائن وافق عليه المالكية (¬5)، والشافعية في الصحيح من أحد القولين (¬6)، والحنابلة في المذهب (¬7).
• مستند الاتفاق: ما روت فاطمة بنت قيس -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها لما طلقها زوجها ثلاثًا: "إذا حللت فآذنيني"، وفي رواية: "لا تسبقيني بنفسك"، وفي لفظ: "لا تفوتينا بنفسك" (¬8).
• وجه الدلالة: أن ما قاله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمة هو تعريض بخطبتها في عدتها، وهي مطلقة بائن (¬9).
¬__________
(¬1) "الحاوي" (11/ 340).
(¬2) "المغني" (9/ 572).
(¬3) "المغني" (9/ 57).
(¬4) "مراتب الإجماع" (ص 122).
(¬5) "مواهب الجليل" (5/ 33)، و"التاج والإكليل" (5/ 33).
(¬6) "العزيز شرح الوجيز" (7/ 483)، و"روضة الطالبين" (6/ 24).
(¬7) "الإنصاف" (8/ 35)، و"كشاف القناع" (5/ 18).
(¬8) أخرجه مسلم (1480) "شرح النووي" (10/ 78).
(¬9) "المغني" (9/ 572)، و"الحاوي" (11/ 340).