كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (¬1)، والشافعية في قول (¬2)، والحنابلة في رواية (¬3) إلى القول بمنع التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن.
• أدلة هذا القول:
1 - أن العدة من حق الزوج، والتعريض بخطبتها يورث عداوة بين الخاطب والزوج (¬4).
2 - أن صاحب العدة قد ينكح مطلقته البائن -بغير الثلاث- فأشبهت الرجعية، والمفسوخ نكاحها (¬5).Rعدم صحة ما ذكر من الاتفاق على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من طلاق بائن؛ لخلاف الحنفية، والشافعية في أحد القولين، والحنابلة في رواية، بمنعه.
[9 - 12] التعريض بخطبة الرجعية:
إذا كانت المطلقة معتدة من طلاق رجعي، فإنه يحرم التعريض -والتصريح من باب أولى- بخطبتها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن حزم (456) حيث قال: "واتفقوا أن التعريض للمرأة، وهي في العدة حلال، إذا كانت العدة في غير رجعية" (¬6).
2 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "لا يجوز التعريض بخطبة الرجعية إجماعًا" (¬7). ونقله عنه الحطاب (¬8).
3 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وأما التعريض فإنه يجوز في عدة المتوفى عنها زوجها، ولا يجوز في عدة الرجعية وما سواها، فهذه المطلقة ثلاثًا لا يحل لأحد أن يواعدها سرًّا، ولا يعزم النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين" (¬9).
4 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "قوله: ولا بأس بالتعريض في الخطبة أراد المتوفى عنها زوجها؛ إذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع" (¬10). ونقله عنه ابن
¬__________
(¬1) "بدائع الصنائع" (4/ 447)، و"البحر الرائق" (4/ 165).
(¬2) "العزيز شرح الوجيز" (7/ 483)، و"روضة الطالبين" (6/ 24).
(¬3) "الإنصاف" (8/ 35)، و"كشاف القناع" (5/ 18).
(¬4) "بدائع الصنائع" (4/ 447).
(¬5) "المغني" (9/ 573)، و"العزيز شرح الوجيز" (7/ 483).
(¬6) "مراتب الإجماع" (ص 122).
(¬7) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 172).
(¬8) "مواهب الجليل" (5/ 40).
(¬9) "مجموع الفتاوى" (32/ 95).
(¬10) "فتح القدير" (4/ 342).