كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

عابدين (¬1).
5 - المرداوي (885 هـ) حيث قال: "ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية، بلا نزاع" (¬2).
6 - الحصكفي (¬3) (1088 هـ) حيث قال: "وصح التعريض، كـ: أريد التزوج، لو معتدة الوفاة، لا المطلقة إجماعًا" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم التعريض بخطبة المطلقة الرجعية، وافق عليه الشافعية (¬5).
• مستند الإجماع:
1 - أن المطلقة من طلاق رجعي لها حكم الزوجات، فهي كالتي في صلب النكاح (¬6).
2 - أن المطلقة لا يجوز لها الخروج من بيتها أصلًا، فلا يُتمَكَّن من التعريض على وجه لا يخفى على الناس (¬7).
3 - أن المطلقة طلاقًا رجعيًّا زوجة للمطلق؛ لقيام ملك النكاح من كل وجه، فلا تجوز خطبتها، كما لا تجوز قبل الطلاق (¬8).
4 - أن التعريض للمطلقة بالخطبة يفضي إلى العداوة بين المعرِّض والمطلق (¬9).Rتحقق الإجماع على تحريم التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
¬__________
(¬1) "حاشية ابن عابدين" (5/ 222).
(¬2) "الإنصاف" (8/ 34).
(¬3) هو علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصني، الدمشقي، الحنفي، الشهير بالحصكفي، نسبة إلى "حصن كيفا" في ديار بكر، ولد في دمشق، ومفتي الحنفية بها، كان فاضلًا عالي الهمة، صنف التصانيف؛ منها: "الدر المختار شرح تنوير الأبصار"، "إفاضة النوار على أصول المنار"، وغير ذلك، توفي سنة (1088 هـ). انظر ترجمته في: "خلاصة الأثر" (4/ 63).
(¬4) "الدر المختار" متن "حاشية ابن عابدين" (5/ 222).
(¬5) "العزيز شرح الوجيز" (7/ 473)، و"روضة الطالبين" (6/ 24).
(¬6) "المغني" (9/ 572)، و"الجامع لأحكام القرآن" (3/ 172).
(¬7) "فتح القدير" (4/ 342).
(¬8) "بدائع الصنائع" (4/ 446).
(¬9) "فتح القدير" (4/ 342)، و"حاشية ابن عابدين" (5/ 222).

الصفحة 114